نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة توتال اينرجيز إي بي عمان بلوك ١٢ بي في بالتنازل عن (٣٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ من فبراير ٢٠٢٠م للمنطقة رقم (١٢) إلى شركة بي سي عمان فينشرز ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة توتال اينرجيز إي بي عمان بلوك ١٢ بي في عن (٣٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ من فبراير ٢٠٢٠م للمنطقة رقم (١٢) إلى شركة بي سي عمان فينشرز ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:
– (٥٠٪) لشركة توتال اينرجيز إي بي عمان بلوك ١٢ بي في.
– (٣٠٪) لشركة بي سي عمان فينشرز ليمتد.
– (٢٠٪) لشركة بي تي تي إي بي مينا ليمتد.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.