استنادا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم جودة المياه الصالحة للشرب بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٣م
م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
لائحة تنظيم جودة المياه الصالحة للشرب
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المرخص له:
شخص اعتباري يباشر نشاطا خاضعا للتنظيم بموجب ترخيص صادر من الهيئة، ويشمل ذلك شركات التشغيل التي أحيلت لها أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.
٢ – المياه:
المياه غير المعبأة الصالحة للشرب وفق المعايير المعتمدة من الجهة المختصة.
٣ – مصدر المياه:
المنشأ الذي يتم التزويد بالمياه منه كمحطات التحلية والآبار والخزانات الرئيسية والفرعية، أو من خلاله كالشبكات والناقلات.
٤ – مناطق المراقبة:
مواقع يحددها المرخص له في منطقة الترخيص وفق مصدر المياه، وذلك بغرض مراقبة جودة المياه.
٥ – المشترك:
شخص يتم تزويده بالمياه في عقاره بغرض الاستهلاك في ذلك العقار.
٦ – العينات:
كمية محدودة من المياه يتم أخذها عشوائيا من مصدر المياه بغرض فحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
٧ – المواصفات المعتمدة:
أي معايير أو مواصفات فنية تعتمدها أو تحددها الهيئة في شأن جودة المياه.
المادة (٢)
يجب على المرخص له الالتزام بالمواصفات المعتمدة، وأي اشتراطات أو متطلبات فنية تحددها الهيئة.
المادة (٣)
مع عدم الإخلال بقواعد المسؤولية الجزائية أو المدنية، يحظر على أي شخص الإضرار أو المساس بسلامة مصادر المياه، وفي حال تعرضت أي من مصادر المياه للضرر بسبب فعل الغير، فإنه يتعين عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع المرخص له، وتعويض المتضرر عما لحق به من ضرر أو خسارة.
الفصل الثاني
خطة سلامة المياه
المادة (٤)
يجب على المرخص له إعداد خطة سلامة المياه، وتقديمها إلى الهيئة بداية كل عام للاعتماد.
المادة (٥)
يلتزم المرخص له بتضمين خطة سلامة المياه، الآتي:
١ – الضوابط التشغيلية والإدارية.
٢ – خطة الطوارئ بشأن ضمان جودة المياه.
٣ – تقييم شامل للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على جودة المياه، ومنهجية إدارتها.
٤ – جدول يحدد مناطق المراقبة، وعدد المشتركين في كل منطقة، وعدم تعديل الجدول إلا بعد موافقة الهيئة.
٥ – عدد ومصادر العينات التي يجب فحصها.
٦ – آلية فحص العينات ودوريتها.
الفصل الثالث
التزويد بالمياه
المادة (٦)
يلتزم المرخص له بضمان جودة المياه، وتمتد مسؤوليته إلى الآتي:
١ – عداد المشترك، في حالات تزويده بالمياه عبر الشبكة أو بواسطة ناقلات مياه تابعة للمرخص له.
٢ – نقطة التزويد المعتمدة لناقلات المياه المستقلة.
وفي جميع الأحوال، لا يتحمل المرخص له مسؤولية ضمان جودة المياه بالنسبة للمشتركين الذين يتم تزويدهم بالمياه من خلال مصادر مياه غير تابعة له.
الفصل الرابع
فحص جودة المياه
المادة (٧)
يلتزم المرخص له بأخذ الحد الأدنى من عدد العينات بشكل شهري وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، على أن يلتزم بتزويد الهيئة بتقرير نهاية كل شهر يتضمن تفصيلا بجميع نتائج فحوصات العينات التي قام بها خلال ذلك الشهر.
المادة (٨)
يلتزم المرخص له بإجراء فحص جودة المياه لعينات إضافية، وذلك في حالة تكرار شكوى المشترك أو الشكاوى الجماعية بشأن جودة المياه، أو بناء على طلب من الهيئة.
المادة (٩)
يلتزم المرخص له بضمان جودة المياه في مصادر المياه الجديدة قبل تشغيلها.
المادة (١٠)
يجب على المرخص له تقييم المخاطر المتعلقة بجودة المياه، وبجميع مصادره، وتقديم تقرير إلى الهيئة بشكل سنوي متضمنا نتائج ذلك التقييم مع الإجراءات الأولية التي قام بها للتعامل مع تلك المخاطر، وخطة العمل المستقبلية للتغلب عليها.
الفصل الخامس
مطابقة العينات للمواصفات المعتمدة
المادة (١١)
يلتزم المرخص له في حال عدم مطابقة العينات للمواصفات المعتمدة، بالآتي:
١ – تحديد مصدر المياه الذي أخذت منه العينة، والتوقف عن التزويد منه وفق الإجراءات التي تعتمدها الهيئة.
٢ – إبلاغ الهيئة بالتدابير التي قام بها لحماية الصحة العامة.
٣ – إبلاغ المشتركين المتأثرين عن الواقعة وعن خطة معالجة نقص احتياجات المياه الذي قد ينتج بسبب انقطاع إمدادات المياه خلال مدة لا تتجاوز (٦) ست ساعات من وقت اكتشاف الواقعة.
٤ – تحديد الأسباب المؤدية إلى عدم مطابقة العينات للمواصفات المعتمدة.
الفصل السادس
السجلات والمستندات
المادة (١٢)
يجب على المرخص له الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتصلة بالآتي:
١ – مناطق المراقبة.
٢ – نتائج فحص عينات جودة المياه.
٣ – دراسة تقييم المخاطر.
٤ – مصادر المياه.
وفي جميع الأحوال، يجب على المرخص له تقديمها للهيئة عند الطلب.
الفصل السابع
الجزاءات
المادة (١٣)
يجوز للهيئة عند مخالفة المرخص له الالتزامات الواردة في هذه اللائحة، توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي.