التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢١٢ / ٢٠٢٣ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية من مقاطعة شيدا كارتلي (Kartli Shida) في جمهورية جورجيا

2023/212 212/2023 ٢٠٢٣/٢١٢ ٢١٢/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة شيدا كارتلي (Kartli Shida) في جمهورية جورجيا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية الواردة بالفصل ١٠ / ١ / ٢ من القانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة شيدا كارتلي (Kartli Shida) في جمهورية جورجيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات المعاملة حراريا والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية المشار إليه.

المادة الثانية

يجب على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ /  ٢  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥  /  ٩  /  ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.