التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١٠ بتعيين سفيرين غير مقيمين

2010/110 110/2010 ٢٠١٠/١١٠ ١١٠/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي سفيرنا لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

المادة الثانية

يعين السفير علي بن عبدالله بن علي العلوي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية بوركينا فاسو.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٠م.
2010/110 110/2010 ٢٠١٠/١١٠ ١١٠/٢٠١٠