نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين الموقعة بتاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٣١هـ الموافق ٢٢ فبراير ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من ذي الحجة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٣) الصادر في ٢٠ / ١١ / ٢٠١٠م.
اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين
إن حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين، بوصفهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة ١٩٤٤م.
ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغية إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة (١)
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص خلاف ذلك:
أ – تعني كلمة “المعاهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة ١٩٤٤م وتشمل أي ملحق يعتمد استنادا للمادة (٩٠) من تلك المعاهدة وأي تعديل يدخل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (٩٠) و(٩٤) منها شريطة أن تكون تلك الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة المفعول أو تم التصديق عليها من كلا الطرفين المتعاقدين.
ب – تعني عبارة “سلطات الطيران”، بالنسبة لسلطنة عمان، وزير النقل والاتصالات أو أي شخص أو هيئة يخول إليها ممارسة الصلاحيات المناطة به حاليا أو صلاحيات مماثلة وبالنسبة لحكومة مملكة البحرين، شؤون الطيران المدني أو أي شخص أو هيئة يخول إليها ممارسة الصلاحيات المناطة بها حاليا أو صلاحيات مماثلة.
ج – تعني عبارة “شركة الطيران المعينة” شركات الطيران التي يكون قد جرى تعيينها ورخص لها بموجب المادة (٣) من هذه الاتفاقية.
د – يكون لكلمة “إقليم” بالنسبة لأية دولة المعنى المحدد لها في المادة (٢) من المعاهدة.
هـ – يكون لعبارات “خدمة جوية” و”خدمة جوية دولية” و”شركة طيران” و”الهبوط لأغراض غير تجارية” المعاني المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة.
و – يكون لكلمة “السعة” بالنسبة لأية طائرة السعة المحققة للإيراد والمتاحة لهذه الطائرة على طريق معين أو قطاع منه.
ز – تعني كلمة “السعة” بالنسبة للخدمة المتفق عليها سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة مضروبة في عدد مرات استثمار هذه الطائرة في فترة معينة على طريق معين أو قطاع منه.
ح – تعني كلمة “التعرفة” الأسعار التي ينبغي دفعها لنقل الركاب والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط التي تتعلق بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.
ط – تعني عبارة “جدولي الطرق” جدولي الطرق الملحقين بهذه الاتفاقية وأية تعديلات تدخل عليهما حسبما يتفق عليه وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذه الاتفاقية، ويشكل جدولا الطرق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة (٢)
منح الحقوق
١- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغية إقامة واستثمار الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في جدولي الطرق الملحقين بهذه الاتفاقية ويشار إليها فيما بعد بـ”الخدمات المتفق عليها” و”الطرق المحددة” على التوالي. وتتمتع شركة الطيران المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين، أثناء استثمارها للخدمة المتفق عليها على طريق محدد بالحقوق التالية:
أ – التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب – التوقف في الإقليم المذكور لأغراض غير تجارية.
ج – أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد في أي نقطة على الطرق المحددة وفقا للأحكام الواردة في جدولي الطرق الملحقين بهذه الاتفاقية.
٢- ليس في نص الفقرة (١) من هذه المادة ما يخول شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تأخذ من إقليم الطرف المتعاقد الآخر الركاب أو البضائع أو البريد لقاء بدل أو أجر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
المادة (٣)
تعيين شركات الطيران
١- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين – ويخطر الطرف المتعاقد الآخر بذلك كتابة – شركة طيران واحدة أو أكثر بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرتين (٣) و(٤) من هذه المادة، على الطرف المتعاقد الآخر فور تسلمه لهذا الاخطار منح شركة الطيران المعينة تراخيص الاستثمار اللازمة دون إبطاء.
٣- يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات استيفائها للاشتراطات المحددة في القوانين والأنظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبطريقة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.
٤- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض منح تراخيص الاستثمار المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة الشركة المعينة للحقوق المحددة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جزءا هاما من ملكية شركة الطيران وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
٥- يجوز للشركة المعينة والمرخص لها على هذا النحو، البدء في أي وقت باستثمار الخدمات المتفق عليها شريطة أن تكون قد وضعت تعرفة وفقا لأحكام المادة (١٢) من هذه الاتفاقية وأن تكون هذه التعرفة قد أصبحت نافذة بالنسبة لتلك الخدمة.
المادة (٤)
إلغاء أو وقف العمل بتراخيص الاستثمار
١- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص الاستثمار أو وقف شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من ممارسة الحقوق المحددة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات التالية:
أ – عدم الاقتناع بأن جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وإداراتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه، أو
ب – فشل الشركة المذكورة في التقيد بالقوانين أو اللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق، أو
ج – عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية.
٢- لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك فورا للحيلولة دون الاستمرار في انتهاك القوانين واللوائح.
٣- لا يجوز المساس بحقوق الطرف المتعاقد الآخر والمبينة بالمادة (١٩) من هذه الاتفاقية في حالة اتخاذ أحد الطرفين المتعاقدين الإجراءات الواردة أعلاه.
المادة (٥)
الإعفاء من الرسوم الجمركية
١- تعفى الطائرات التي تستثمر في الخدمات الجوية الدولية من قبل شركة الطيران المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ)، عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وضعها على طائرة في ذلك الإقليم بغرض استخدامها فقط بواسطة أو على متن طائرات تلك الشركة، من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو فرائض مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلكت تلك الإمدادات في رحلات هذه الطائرات داخل الإقليم.
٢- تعفى إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ)، والتي يحتفظ بها على متن طائرة تابعة لشركة الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو فرائض مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلكت تلك الإمدادات في رحلات هذه الطائرات داخل ذلك الإقليم، ولا يجوز إنزال البضائع المعفاة وفقا لذلك إلا بموافقة سلطات الجمارك في الطرف المتعاقد الآخر. وتوضع البضائع المعدة لإعادة تصديرها تحت الرقابة الجمركية حتى يعاد تصديرها تحت إشراف السلطات الجمركية.
٣- تعفى البضائع والأمتعة في حالة العبور المباشر في إقليم أي طرف متعاقد من الرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم المشابهة والأجور.
المادة (٦)
رسوم المطارات
لا يجوز أن تكون الرسوم التي يفرضها أو يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت إدارته أعلى من تلك التي تدفعها شركات الطيران الوطنية التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخدمات الجوية الدولية المماثلة مقابل استخدامها لنفس المطارات والتسهيلات الأخرى.
المادة (٧)
تطبيق القوانين واللوائح
١- تطبق القوانين واللوائح المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة واستثمار طائرات شركة الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أثناء دخولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر وبقائها فيه وخروجها منه، أو عبورها فوق ذلك الإقليم.
٢- تطبق القوانين واللوائح المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين والخاصة بدخول أو خروج الركاب وأطقم الطائرات والبضائع إلى أو من إقليمه وبخاصة معاملات الجوازات والجمارك والعملة والإجراءات الطبية والحجر الصحي على الركاب وأطقم الطائرات والبضائع التي تصل إلى أو تخرج من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على متن طائرات شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
٣- تلتزم شركات الطيران التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين بتطبيق قوانين الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى إقليمه أو إخراجها منه. وذلك أثناء دخول طائراتها إقليم تلك الدولة أو وجودها فيه أو مغادرتها له.
المادة (٨)
المبادئ التي تحكم استثمار الخدمات المتفق عليها
١- يجب أن تتوفر لشركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
٢- على شركة الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ في اعتبارها أثناء استثمارها للخدمات المتفق عليها مصالح شركة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها شركة الطيران الأخرى على كل الطريق أو جزء منه.
٣- يجب أن ترتبط الخدمات المتفق عليها التي تقدمها شركات الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا باحتياجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون الهدف الرئيسي لها توفير سعة، بعامل حمولة معقول، تتناسب والاحتياجات الراهنة والمتوقعة بصورة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الناشئ أو المنتهي إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شركة الطيران. إن تأمين نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يتم حمله من وإنزاله في نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التي عينت شركة الطيران ينبغي أن يتم وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع:
أ – متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شركة الطيران.
ب – متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر من خلالها الخدمات المتفق عليها، بعد الأخذ في الاعتبار خدمات النقل الأخرى لشركات الطيران التابعة للدول التي تشملها المنطقة.
ج – متطلبات استثمار شركات الطيران العابرة.
المادة (٩)
بيع وتسويق منتجات شركات الطيران
طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل طرف متعاقد، فإنه يحق لكل ناقل جوي معين من قبل الطرف المتعاقد الآخر ممارسة بيع وتسويق خدمات النقل الجوي الدولي ومنتجاته في إقليم الطرف بنفسه أو عن طريق وكيل بما في ذلك الترخيص لشركات الطيران بتأسيس مكاتب لها في المناطق التي يخدمونها والتي لا يخدمونها.
المادة (١٠)
توظيف الأجانب والحصول على الخدمات المحلية
طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كلا الطرفين المتعاقدين فإنه على كل طرف أن يسمح للناقلين الجويين التابعين للطرف الآخر بما يلي:
أ – استقدام موظفين أجانب إلى إقليمه وتعيينهم لأداء المهام الإدارية والتجارية والفنية والتشغيلية، والمهام المتخصصة الأخرى المطلوبة لتقديم خدمات النقل الجوي، وذلك طبقا لقوانين، وأنظمة الدخول، والإقامة، والعمل في الدول المستقبلة لهم.
ب – الاستعانة بخدمات موظفين من أي مؤسسة أو شركة أخرى، وشركة طيران أخرى تعمل في أراضيه ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات.
المادة (١١)
الموافقة على جداول الرحلات
تعرض شركة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات متضمنة طراز الطائرات التي سيتم استخدامها للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين (٣٠) يوما على الأقل من بدء تسيير الخدمات على الطرق المحددة. وينطبق ذلك أيضا على أية تغييرات لاحقة. ويجوز إنقاص هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة.
المادة (١٢)
التعرفة
١- تحدد التعرفة التي تتقاضاها شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل إلى ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف الاستثمار والربح المعقول وتعرفة شركات الطيران الأخرى.
٢- إن التعرفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة يجب، إن أمكن الموافقة عليها من قبل شركات الطيران المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين، بعد التشاور مع شركات الطيران العاملة على كل أو بعض الطرق المحددة، ويتم الاتفاق، كلما كان ذلك ممكنا، باستخدام الإجراءات الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي أو أي هيئة مماثلة معترف بها دوليا.
٣- تقدم التعرفة المتفق عليها على النحو المذكور أعلاه، إلى سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (٤٥) يوما على الأقل قبل اليوم المقرر لتطبيقها. ويجوز في حالات خاصة تخفيض هذه المدة بالاتفاق مع السلطات المذكورة.
٤- تجوز الموافقة على هذه التعرفة صراحة، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تقديمها وفقا للفقرة (٣) من هذه المادة، تعتبر بأنها قد وافقت عليها. وفي حالة تخفيض المدة المحددة لتقديم التعرفة طبقا للفقرة (٣) فيجوز لسلطات الطيران الاتفاق على أن تكون المدة التي يلزم خلالها الإخطار بعدم الموافقة أقل عن ثلاثين (٣٠) يوما.
٥- إذا تعذر الاتفاق على تعرفة وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران، خلال المدة المبينة بالفقرة (٤) من هذه المادة، سلطة الطيران الأخرى بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها طبقا لأحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين السعي إلى تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما.
٦- إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي تعرفة معروضة عليها بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة أو على أية تعرفة بموجب الفقرة (٥) من هذه المادة فيجب تسوية الخلاف وفقا لأحكام المادة (١٩) من هذه الاتفاقية.
٧- تظل التعرفة التي توضع بموجب أحكام هذه المادة سارية إلى حين وضع تعرفة جديدة. ومع ذلك لا يجوز استنادا إلى هذه الفقرة تمديد العمل بالتعرفة لأكثر من أثني عشر (١٢) شهرا بعد التاريخ المحدد لانتهائها.
المادة (١٣)
تبادل المعلومات
١- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من شركة الطيران المعينة من قبله إمداد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر، مسبقا بوقت كاف حسب الإمكان، بنسخ من التعرفة والجداول بما في ذلك أي تعديل لها وكافة المعلومات الأخرى المتعلقة باستثمار الخدمات المتفق عليها. ويشمل ذلك البيانات الخاصة بالسعة المعروضة على كل من الطرق المحددة وأي معلومات أخرى قد تكون مطلوبة لإقناع سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الآخر بالمراعاة التامة لاشتراطات هذه الاتفاقية.
٢- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من شركة الطيران المعينة من قبله أن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بالبيانات الإحصائية المتعلقة بالحركة المنقولة على الخدمات المتفق عليها مع بيان نقاط المنشأ والمقصد.
المادة (١٤)
الاعتراف بالشهادات والإجازات
تعتبر شهادات الجدارة الجوية، وشهادات الكفاءة والإجازات الصادرة المعتمدة من أحد الطرفين المتعاقدين، والتي ما تزال سارية، نافذة المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق، شريطة أن تكون تلك الشهادات أو الإجازات الصادرة أو المعتمدة مطابقة للمعايير الموضوعة طبقا للمعاهدة، ولكن يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يرفض الاعتراف لغرض الطيران فوق إقليمه، بشهادات الكفاءة والإجازات الممنوحة لمواطنيه والتي يتم اعتمادها من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (١٥)
أمن الطيران
١- يؤكد الطرفان المتعاقدان تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، أن التزامات كل منهما تجاه الآخر لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وبدون الحد من شموليات حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ ١٤ سبتمبر ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٧١م، والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال بتاريخ ٢٤ فبراير ١٩٨٨م وأية معاهدات أخرى لأمن الطيران يكون الطرفان المتعاقدان قد انضما إليها.
٢- يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر كل معاونة ضرورية عند الطلب للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها، وكذلك المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.
٣- يعمل الطرفان في نطاق علاقاتهما المشتركة، بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والواردة على هيئة ملاحق لمعاهدة الطيران الدولي وذلك إلى المدى الذي تنطبق فيه هذه الأحكام الأمنية بالنسبة للطرفين، ويطلبان من مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو مستثمري الطائرات الذين يكون مقر عملهم الرئيسي أو مقر إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومستثمري المطارات في إقليميهما ضرورة العمل بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران المذكورة.
٤- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات المذكورين مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بشأن الدخول إلى أو الخروج من أو أثناء الوجود في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر وعلى كل من الطرفين المتعاقدين التأكد من التطبيق الفعال للتدابير الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات ولفحص الركاب والطاقم والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء الصعود والتحميل، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أيضا النظر بعين الاعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معين.
٥- يعاون الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر، في حالة حدوث واقعة أو تهديد بواقعة للاستيلاء غير المشروع على طائرات مدنية أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة الطائرات أو ركابها وطاقمها أو المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية، وذلك بتسهيل الاتصالات والتدابير الملائمة الأخرى لإنهاء مثل هذه الواقعة أو التهديد بها بسرعة وسلامة.
المادة (١٦)
السلامة الجوية وتسجيل وتشغيل واستئجار الطائرات
١- يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات حول معايير السلامة في أي مجال يتعلق بالطائرة وملاحيها أو عملياتهم المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر. ويتوجب عقد هذه المشاورات خلال مدة ثلاثين (٣٠) يوما من تقديم الطلب أعلاه.
٢- إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد إجراء مثل هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق أو لا ينفذ بفاعلية المعايير الدنيا للسلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو، فعلى الطرف المتعاقد الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بالنتائج التي توصل إليها، والخطوات الضرورية التي يلزم اتخاذها لتتماثل مع تلك المعايير الدنيا وأنه على الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. إن فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة خلال فترة خمسة عشر (١٥) يوما أو أي فترة أطول يتفق عليها، يعد سببا لتطبيق المادة (٤) من هذه الاتفاقية.
٣- بالرغم من الشروط الواردة في المادة (٣٣) من معاهدة شيكاغو، فإنه من المتفق عليه أن أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة شركات الطيران المعينة على الخدمات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن تخضع للفحص الداخلي والخارجي بواسطة المندوبين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليمه للتأكد من صلاحية الشهادات، والتراخيص الخاصة بها، وبملاحيها، وكذلك للتأكد من حالة الطائرة العامة ومعداتها (والتي يشار إليها من خلال هذه المادة “بالفحص الميداني”) شريطة أن لا يتسبب ذلك في حدوث تأخير غير مبرر للطائرة.
٤- إذا أدت أي من الفحوصات الميدانية إلى الاستنتاجات التالية:
أ – أن الطائرة، أو تشغيلها لا يتفقان بشكل يدعو للقلق مع مستوى الحد الأدنى للسلامة الجوية المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو، أو
ب – افتقار التنفيذ الفعال بشكل يدعو للقلق لمستويات الصيانة المقررة بموجب مقاييس السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو، فيحق للطرف المتعاقد الذي يجري الفحص الميداني وفقا للأغراض التي نصت عليها المادة (٣٣) من معاهدة شيكاغو الاستنتاج بأن المتطلبات التي بموجبها أصدرت الشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة أو بملاحيها أو تلك التي بموجبها اعتبرت أنها سارية، أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتطابق أو ترقى على المعايير الدنيا المعمول بها وفق معاهدة شيكاغو.
٥- في حالة رفض ممثل شركة الطيران المعنية إجراء الفحص الميداني لطائرة تشغل من قبل شركات الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة (٣) من هذه المادة، فإنه يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يستنتج أن القلق المشار إليه في الفقرة (٤) من هذه المادة قد تحقق وهو الأمر الذي يؤدي إلى الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة.
٦- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بالحق في إيقاف أو تعديل ترخيص التشغيل لشركة، أو شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا في حالة استنتاج الطرف المتعاقد الأول بأن اتخاذ إجراءات عاجلة ضروري لسلامة عمليات شركة طيران، سواء كان ذلك نتيجة الفحص الميداني أو جراء رفض إجراء الفحص الميداني أو بسبب رفض عقد المشاورات أو غير ذلك.
٧- يجب إيقاف أي إجراء يتخذ من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرتين (٢) أو (٦) أعلاه، في حالة انتهاء الأسباب التي أدت إلى اتخاذه.
٨- يتطلب على كل من الطرفين المتعاقدين حث شركات الطيران المعينة من قبل أي منهما على اشتراطات التبليغ المسبق للحصول على موافقة سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، عند اعتزام أي شركة طيران معينة، تأجير طائرة غير مملوكة لها سواء كانت مسجلة في دولة المستثمر أو دولة أخرى، وذلك بغرض استثمارها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين على النقاط المتفق عليها بهذه الاتفاقية.
٩- طبقا للمادة (٨٣ مكرر) من المعاهدة، فإنه يجوز نقل المسؤوليات والمهام بشكل كلي أو جزئي بالنسبة لجوانب السلامة لاستخدام الطائرات المؤجرة، المناطة لها دولة شركة الطيران المستأجرة للطائرة والتي ستستغل الطائرة المؤجرة تحت إشرافها.
المادة (١٧)
تحويل الإيرادات
١- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل لفائض الإيرادات عن المصروفات التي تحققها الشركة في إقليم الطرف المتعاقد الأول مقابل نقل الركاب والبريد والبضائع على أن يتم ذلك على أساس الأسعار السائدة للعملات الأجنبية للمدفوعات الجارية.
٢- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل فائض الإيرادات على المصروفات التي تحققها شركة الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر، فيكون من حق هذا الطرف فرض قيود مماثلة على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف الأول.
المادة (١٨)
المشاورات
١- بروح من التعاون تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ والتقيد بصورة مرضية بأحكام هذه الاتفاقية والجدولين الملحقين بها، كما تتشاور أيضا عند الاقتضاء لإجراء أي تعديل عليها.
٢- لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ استلام الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه الفترة.
المادة (١٩)
تسوية المنازعات
١- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير و / أو تطبيق هذه الاتفاقية فعليهما أولا محاولة تسويته عن طريق التفاوض.
٢- إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه فإذا لم يتفقا على ذلك، يعرض النزاع للفصل فيه بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا منهم، ويتفق المحكمان المعينان على هذا الوجه على اختيار المحكم الثالث، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكما له خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ استلامه من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع إلى مثل هذه الهيئة، ويجب أن يتم تعيين المحكم الثالث خلال ستين (٦٠) يوما أخرى، فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا فلرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة.
ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.
٣- يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة.
٤- إذا لم يلتزم أي طرف متعاقد، أو شركة طيران معينة لأي طرف متعاقد بالقرار المتخذ بموجب هذه المادة، فيجوز للطرف المتعاقد الآخر تحديد، أو سحب، أو إيقاف أي حق، أو امتياز تم منحه بمقتضى الاتفاق الحالي إلى الطرف المتعاقد المقصر أو إلى شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد.
المادة (٢٠)
المعاهدات المتعددة الأطراف
في حالة إبرام معاهدة أو اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي ويكون الطرفان المتعاقدان منضمين إليها، فإنه يجب تعديل هذه الاتفاقية لتطابق أحكام تلك المعاهدة أو الاتفاقية المذكورة.
المادة (٢١)
التعديلات
١- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي نص من نصوص الاتفاقية بما في ذلك جدولي الطرق اللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ منها، فعليه أن يطلب إجراء مشاورات وفقا لأحكام المادة (١٨) من هذه الاتفاقية، ويمكن أن تتم تلك المشاورات عن طريق تبادل الاتصالات.
٢- إذا كان التعديل متعلقا بأحكام الاتفاقية وليس بجدولي الطرق، فإن الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقا للإجراءات القانونية الدستورية في كل منهما، ويصبح نافذ المفعول متى تأكد ذلك بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.
٣- إذا اقتصر التعديل على أحكام جدولي الطرق، فيتم الاتفاق عليه بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة (٢٢)
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديلات تدخل عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة (٢٣)
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بقراره بإنهاء هذه الاتفاقية، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء أثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر (١٤) يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.
المادة (٢٤)
سريان المفعول
يصدق على هذه الاتفاقية كل من الطرفين المتعاقدين وفقا للإجراءات القانونية / الدستورية المعمول بها في بلد كل منهما، وتصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤكدة لإتمام استيفاء هذه الإجراءات.
وإثباتا لذلك فإن الموقعين أدناه، بناء على التفويض الممنوح لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا على هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في مملكة البحرين يوم الاثنين بتاريخ ٨ من ربيع الأول ١٤٣١هـ الموافق ٢٢ من فبراير ٢٠١٠م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة سلطنة عمان |
عن حكومة مملكة البحرين |
محمد بن صخر العامري |
طيار / عبدالرحمن محمد القعود |
وكيل وزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني |
وكيل شؤون الطيران المدني |
الملحق
جدول الطرق رقم (١)
١- الطرق الجوية التي يحق لشركات الطيران المعينة من قبل حكومة سلطنة عمان استثمارها:
من |
نقاط وسطية | إلى | نقاط فيما وراء |
(١) |
(٢) | (٣) |
(٤) |
نقاط في سلطنة عمان | أي نقاط | نقاط في مملكة البحرين |
أي نقاط |
٢- لشركات الطيران المعينة من قبل سلطنة عمان الحق في إلغاء الهبوط، خلال جميع أو أي من رحلاتها، في أي نقطة أو نقاط وسطية أو فيما وراء شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق من نقطة في العمود رقم (١).
جدول الطرق رقم (٢)
١- الطرق الجوية التي يحق لشركات الطيران المعينة من قبل مملكة البحرين استثمارها:
من |
نقاط وسطية | إلى | نقاط فيما وراء |
(١) |
(٢) |
(٣) |
(٤) |
نقاط في مملكة البحرين | أي نقاط | نقاط في سلطنة عمان |
أي نقاط |
٢- لشركات الطيران المعينة من قبل مملكة البحرين الحق في إلغاء الهبوط، خلال جميع أو أي من رحلاتها، في أي نقطة أو نقاط وسطية أو فيما وراء شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق من نقطة في العمود رقم (١).
2010/112 112/2010 ٢٠١٠/١١٢ ١١٢/٢٠١٠