التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار النادي الاجتماعي للجالية الإيرانية

2023/222 222/2023 ٢٠٢٣/٢٢٢ ٢٢٢/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى لائحة أندية الجاليات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشهر النادي الاجتماعي للجالية الإيرانية ويقيد نظامه في سجل الجمعيات الأهلية المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر ملخص نظام النادي الاجتماعي للجالية الإيرانية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القرار.

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١١) الصادر في ١٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

ملخص نظام النادي الاجتماعي للجالية الإيرانية

اسم النادي:

النادي الاجتماعي للجالية الإيرانية – بمسقط.

رقم وتاريخ إشهار النادي:

(٢٢٢ / ٢٠٢٣) الصادر بتاريخ ١٩ صفر ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٣م.

أهداف النادي:

– حشد قدرات أعضائه خدمة للأغراض الاجتماعية للأعضاء.

– إبراز الوجه الحضاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الأصعدة بالسبل المشروعة كافة بما يعزز الحضور الفاعل لأبناء الجالية الإيرانية في سلطنة عمان وسمعتهم الطيبة التي ترسخت لدى الشعب العماني الشقيق.

– تعزيز الروابط الأخوية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان في مختلف المجالات الثقافية والفكرية والاجتماعية عبر تنظيم فعاليات ثقافية واجتماعية ورياضية وما شابه.

– توثيق الروابط بين أبناء الجالية وخاصة الشباب منهم مع الوطن الأم من حيث تاريخه وحاضره ومستقبله.

– توثيق الروابط الأخوية والاجتماعية ما بين أفراد الجالية المقيمين في مختلف أنحاء سلطنة عمان.

إدارة النادي:

يدير النادي مجلس إدارة يتكون بما لا يقل عن (٧) سبعة أعضاء ولا يزيد على (١٢) اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري ولمدة سنتين، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس من الدبلوماسيين العاملين في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط، ويتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون النادي جميعا، ويكون مسؤولا عن أعماله مسؤولية كاملة.

موارد النادي:

تتكون الموارد المالية للنادي من:

– رسوم العضوية.

– إيرادات الأنشطة والخدمات بما في ذلك الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي يقيمها النادي بعد موافقة الوزارة عليها.

– الهبات والتبرعات المشروطة بموافقة الوزارة المسبقة.

– العوائد المالية المتحققة من استثمار النادي لأمواله وفقا للنظام الأساسي واللوائح المالية المنظمة لذلك.