التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٧ / ٩ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة

تحميل English استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠، وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨، وإلى اللائحة رقم ب م / ٥١ / ١١ / ٢٠٠٧ بشأن نظام الشيكات المرتجعة، وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر المادة […]

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،

وإلى اللائحة رقم ب م / ٥١ / ١١ / ٢٠٠٧ بشأن نظام الشيكات المرتجعة،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة المرفقة.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

تلغى لائحة نظام الشيكات المرتجعة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٣م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في القانون المصرفي وقانون نظم المدفوعات الوطنية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

النظام:

نظام تقني أو أي وسيلة أخرى ينفذها البنك المركزي أو الجهة المستضيفة في شأن إدارة الخصم المباشر والشيكات المرتجعة.

الجهة المستضيفة:

الجهة التي يعينها البنك المركزي لاستضافة وإدارة وتشغيل النظام.

الأداة المرتجعة:

الخصم المباشر أو الشيك.

المادة (٢)

يتولى البنك المركزي الإشراف والرقابة على إنشاء النظام وتشغيله.

المادة (٣)

تلتزم المصارف المرخصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة على الأداة المرتجعة لعدم وجود رصيد أو لأي سبب آخر يكشف عن نية الساحب في عدم الدفع، كما تلتزم بتوفير المعلومات المتعلقة بها.

المادة (٤)

تلتزم المصارف المرخصة بتزويد النظام بجميع البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة، وتشمل هذه البيانات أصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم (٢) أداتان مرتجعتان أو أكثر في الشهر، أو (٤) أربع أدوات مرتجعة أو أكثر خلال (٦) ستة أشهر، أو (٦) ست أدوات مرتجعة خلال عام واحد، سواء ارتجعت تلك الأدوات من خلال مصرف واحد أو أكثر، كما تشمل أيضا اسم وتفاصيل هوية صاحب الأداة المرتجعة، وأرقام وتواريخ إصدارها وارتجاعها، وقيمة مبالغها، وأسماء المستفيدين منها، وأسباب ارتجاعها، وأي بيانات أخرى يتم تحديدها بواسطة البنك المركزي لأغراض تحليل المعلومات ووضع السياسات.

المادة (٥)

تكون المصارف المرخصة مسؤولة – وحدها دون غيرها – عن دقة البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة وتحديثها.

المادة (٦)

يقوم البنك المركزي أو الجهة المستضيفة – بناء على ما تلقاه من بيانات من المصارف المرخصة – بإعداد قائمة تحذيرية موحدة بأسماء أصحاب الحسابات المشار إليهم في المادة (٤) من هذه اللائحة.

ويجوز للمصارف المرخصة، والمؤسسات المالية ومكاتب الائتمان والأعضاء المشاركين فيها وغيرها وفق ما يقرره البنك المركزي، الاطلاع على القائمة التحذيرية للاستفادة منها لغرض تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية.

المادة (٧)

يجب على الجهة المستضيفة والمصارف المرخصة، وأي شخص مصرح له باستخدام النظام اتخاذ أقصى درجات السرية والأمان والسلامة في تشغيل واستخدام النظام، كما يجب أن يقتصر دخول النظام على المفوضين بذلك من الأشخاص المسؤولين عن الأعمال ذات الصلة.

المادة (٨)

لا يجوز للمصارف المرخصة أو أي شخص مصرح له باستخدام النظام الاستفادة من المعلومات ذات الصلة بالأداة المرتجعة إلا للأغراض التي طلبت من أجلها.

المادة (٩)

تلتزم المصارف المرخصة بالحيطة والحذر عند التعامل مع أصحاب الحسابات الذين ترد أسماؤهم في القائمة التحذيرية الموحدة، وعليها سحب دفاتر الشيكات منهم، وعدم فتح حسابات جارية لهم والامتناع عن تزويدهم بخدمات الخصم المباشر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ ارتجاع الأداة المرتجعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي غرامات مالية أو إجراءات أخرى يحددها البنك المركزي.

المادة (١٠)

يجوز للمصارف المرخصة إزالة بيانات الأداة المرتجعة من النظام لأصحاب الحسابات الذين قاموا بتسوية التزاماتهم الناشئة من تلك الأداة المرتجعة تجاه المستفيد، شريطة الحصول على مستند يثبت تلك التسوية، وفي جميع الأحوال يجب على المصارف المرخصة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك الإثبات.

المادة (١١)

يجوز للبنك المركزي – في حالات الضرورة – تخفيف الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (٤) و(٩) من هذه اللائحة.

المادة (١٢)

مع عدم الإخلال بأي جزاءات واردة في القانون المصرفي وقانون نظم المدفوعات الوطنية المشار إليهما، يجوز للبنك المركزي توقيع غرامة إدارية لا تزيد على (٢٠٫٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني عند مخالفة أحكام هذه اللائحة.