نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٩٦ باعتماد خطة التنمية الخمسية الخامسة والمحاور الأساسية للاقتصاد العماني،
وحرصا على إرساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى ١٩٩٦م – ٢٠٢٠م،
وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لتطوير المجالات الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية،
وبهدف تسريع وتائر التنويع الاقتصادي،
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتطويرا لمشاركته في برامجها،
وفي ضوء ما توصل إليه مجلس الوزراء والجهات التي ساهمت في الإعداد للخطة من نتائج في هذا الصدد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعتمد خطة التنمية الخمسية الثامنة ٢٠١١م – ٢٠١٥م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يراعى في تنفيذ الخطة الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
على وزارة الاقتصاد الوطني نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية الثامنة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.
المادة الرابعة
على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ خطة التنمية الخمسية الثامنة المشار إليها دون إخلال بأحكام القانون المالي وقانون المناقصات.
المادة الخامسة
تجري اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية تقييما سنويا للخطة تراعي فيه المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الساحتين الداخلية والخارجية.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١١م.
صدر في: ٢٦ من محرم سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١١م.
الملحق رقم (١)
بشأن أهداف خطة التنمية الخمسية الثامنة (٢٠١١م – ٢٠١٥م)
١- تعزيز فرص مواصلة النمو بالسعي إلى تحقيق معدلات للنمو الاقتصادي لا يقل متوسطها السنوي بالأسعار الثابتة لفترة الخطة عن ثلاثة في المائة (٣٪)، وذلك من خلال حفز الطلب المحلي وتنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار، ووضع استراتيجية لرفع الإنتاجية، والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والطاقات الإنتاجية والبنية الأساسية القائمة.
٢- العمل على تحقيق معدلات تضخم منخفضة طوال فترة الخطة من خلال تطوير أساليب الرقابة على الأسواق وتوعية المستهلكين، وتشجيع الموردين على تنويع وتوسيع مصادر وارداتهم من السلع.
٣- الاهتمام بالمجالات الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين مختلف المحافظات والمناطق وذلك من خلال مواصلة الجهود المكرسة للارتقاء بحياة المواطنين من خلال توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية والخدمات الثقافية والرياضية وذلك بما يتناسب مع الموارد المتاحة.
٤- التوسع في توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية من خلال تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات ذات كثافة العمل العالية خاصة خارج محافظة مسقط والاستمرار في سياسة التعمين والإحلال وتطويرها، والعمل على تحسين درجة المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
٥- السعي إلى تحقيق معدلات التحاق تامة في التعليم العام، ورفع الطاقة الاستيعابية في التعليم العالي مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، للوصول والارتقاء بالجودة والحفاظ عليها وفق المعايير الدولية في كل المراحل، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات المالية للحكومة وضرورة العمل على دراسة توجهات جديدة تساعد في تنويع مصادر تمويل قطاع التعليم بمراحله ومجالاته المختلفة إلى جانب تشجيع زيادة الاستثمار الخاص في القطاع.
٦- التأكيد على الاستمرار في إعطاء الأولوية في تخصيص الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم عام وإسكان وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي بجانب تطوير قطاعات النفط والغاز، مع العمل على برمجة الإنفاق بحيث يخدم أهداف السياسة المالية كآلية أساسية لحفز الطلب المحلي دون الإخلال بشروط ومتطلبات استدامة أوضاع المالية العامة في المدى المتوسط.
٧- العمل على استكمال مشاريع البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية المرحلة من خطة التنمية الخمسية السابعة، والتركيز في تخصيص اعتمادات المشاريع الجديدة لخطة التنمية الخمسية الثامنة على القطاعات الاجتماعية والبنية الأساسية، والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وتلك التي تحقق أهداف الخطة.
٨- تكثيف وتعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والمالية بما يكفل تحقيق الاستقرار وحفز النمو الاقتصادي، وكذلك حفز قطاع المصارف على زيادة حجم الائتمان المصرفي خاصة للقطاعات الإنتاجية وتشجيع الادخار، وتنبي البنك المركزي العماني لآليات مبتكرة تخدم ذلك، وتعزيز الثقة في قطاع المال من خلال دعمه وتطوير أساليب الإشراف عليه، وزيادة اهتمام القطاع المصرفي بإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
٩- إيلاء اهتمام أكبر بالبعد الإقليمي للتنمية بالتعرف على احتياجات المحافظات والمناطق من الخدمات الاجتماعية والمشاريع الإنتاجية والسعي إلى توفيرها في حدود الإمكانات المالية المتاحة.
١٠- السعي إلى تطوير موارد المياه وتقليص الفجوة بين عرض الموارد المائية والطلب عليها من خلال زيادة إنتاج المياه المحلاة وحفر الآبار وترشيد الاستخدام، وذلك في ضوء ما جاءت به الخطة الرئيسية لموارد المياه.
١١- الاستمرار في تبني السياسات الهادفة إلى رفع معدلات إنتاج النفط والغاز والتوسع في عمليات الاستكشاف لزيادة احتياطياتهما ومواصلة تبني سياسات مراجعة الاحتياطيات الحالية، ومواصلة استخدام أساليب متقدمة في عمليات الاستخراج والاستكشاف وتقييم الاحتياطيات، مع حث الشركات العاملة في القطاعين على تبني أساليب إنتاجية تتسم بفاعلية لخفض التكلفة، ومتابعة وتقييم جهود هذه الشركات على هذا الصعيد.
١٢- اعتماد البدائل والسياسات المقترحة في استراتيجية الطاقة لإدارة العجز في إمدادات موارد الطاقة، خاصة بديل إدارة الطلب على الغاز، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وذلك من خلال الالتزام بكميات الغاز المخصصة للمشاريع وفقا للاتفاقيات المبرمة حاليا مع مراجعة ذلك في ضوء نتائج دراسات زيادة الاحتياطيات وتقييمها والجهود المبذولة تجاه استيراد الغاز من الخارج، ورفع كفاءة استخدام الغاز خاصة في قطاع الكهرباء، والعمل على إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة.
١٣- تعزيز فرص استدامة التنمية السياحية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والإرث الثقافي والطبيعي، مع بذل المزيد من الجهود لتشجيع السياحة الداخلية، وتكثيف الترويج السياحي الخارجي خاصة في الدول المجاورة وتوسيع نطاقه ليشمل الأسواق الناشئة وضمان جودة المنتج السياحي بما يكفل التصدي بكفاءة للتحديات التي تفرضها المنافسة القوية التي يتسم بها السوق العالمي للسياحة خاصة في ظل الانكماش الحالي للاقتصاد العالمي.
١٤- العمل على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية خاصة فيما يتصل بتطوير صناعة تقنية المعلومات والبرمجيات والأعمال الإلكترونية ذات الكثافة المعرفية، والصناعات البتروكيماوية وتجارة المناطق الحرة وصناعة التجميع وإعادة التصدير والصناعات السياحية، وذلك من خلال إصلاح الأطر المؤسسية وتشجيع الاستثمار وتوفير الكوادر المؤهلة وتشجيع البحث العلمي في هذه المجالات.
١٥- إيلاء اهتمام خاص بتطوير قطاعي الزراعة والأسماك لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية بالمناطق الريفية.
١٦- حفز القطاع الخاص المحلي على الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على جذب الاستثمار الأجنبي في ظل تقلص تدفقاته عالميا، وذلك من خلال إدخال المزيد من التحسينات في الأطر التنظيمية والقانونية والضريبية المتعلقة بعمل القطاع الخاص، وحثه على القيام بمسؤوليته الاجتماعية خاصة فيما يتصل بتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتدريبها، وتحقيق التكافل الاجتماعي وتنمية المجتمعات التي يعمل فيها.
١٧- تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تطوير الآليات المعتمدة بهذا الخصوص وتشجيع الشركات الكبرى على تعزيز ارتباطها بهذه المؤسسات من خلال زيادة طلبها على منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
١٨- العمل على تنفيذ استراتيجية البحث العلمي من خلال إيلاء اهتمام خاص بمجالات البحث العلمي ذات الأولوية خاصة مجالات الاستخلاص المعزز للنفط والغاز، معالجة وتحلية المياه، ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير البدائل المتجددة، الحفاظ على البيئة، وتطوير نظم المعلومات والاتصالات.
١٩- تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية مجتمع عمان الرقمي والعمل على استكمال مدن التقنية والحاضنات العلمية ودعم صناعة البرمجيات وخدمات الحاسوب الأخرى. ووضع مخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية في متناول المختصين والباحثين ورجال الأعمال والمستثمرين.
٢٠- الاهتمام بالجوانب البيئية للتنمية وعلى وجه الخصوص تداعيات التغير المناخي.
٢١- تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والعمل على الاستفادة من المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي في تجويد أداء العاملين والتركيز بصفة خاصة على تحقيق الاستفادة القصوى من التطور التقني في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات.
٢٢- ترقية العمل الإحصائي من خلال تنمية القدرات الإحصائية وتعزيز جودة المنتجات الإحصائية وتطوير النشر الإحصائي وخدمات المستفيدين مع زيادة الوعي بالدور الهام للبيانات والمعلومات الإحصائية في التخطيط واتخاذ القرارات في شتى المجالات.
٢٣- العمل على توجيه النشاط الإعلامي لخدمة مسيرة التنمية في السلطنة. وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات الإعلامية المختلفة.
الملحق رقم (٢)
بشأن المرتكزات الأساسية للإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الثامنة (٢٠١١م – ٢٠١٥م)
١- حفز الطلب المحلي دعما للنمو دون الإخلال بشروط ومتطلبات استدامة أوضاع المالية العامة في المدى المتوسط.
٢- إعطاء الأولوية في تخصيص الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم عام وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي بجانب تطوير قطاعي النفط والغاز.
٣- تكثيف وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بما يكفل الاستقرار الاقتصادي ويحفز النمو.
٤- تحويل قيمة خمسة عشر ألف (١٥٠٠٠) برميل يوميا إلى صندوق الاحتياطي النفطي وفقا للأسعار السائدة في السوق وعدم إدراج تحويلات إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة في تقديرات الخطة.
٥- مواصلة السعي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.
٦- تمويل عجز الميزانية من خلال السحب من مخصص الطوارئ والاقتراض.
٧- توجيه أي زيادة قد تتحقق في إيرادات النفط الفعلية خلال سنوات الخطة من ارتفاع أسعار النفط ومعدلات إنتاجه إلى تمويل العجز الفعلي للميزانية وتحويل الفائض إلى الاحتياطيات.
الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الثامنة
تقديرات الإيرادات والمصروفات الحكومية خلال خطة التنمية الخمسية الثامنة (٢٠١١م – ٢٠١٥م)
مليون ريال عماني
البيان |
خطة التنمية الخمسية الثامنة |
الإجمالي لفترة الخطة |
||||
٢٠١١ |
٢٠١٢ | ٢٠١٣ | ٢٠١٤ |
٢٠١٥ |
||
متوسط الإنتاج اليومي (ألف برميل) | ٨٩٦ | ٨٩٢ | ٨٩٢ | ٨٨١ | ٩٢٤ | ٤٤٨٥ |
متوسط السعر (دولار أمريكي / برميل) | ٥٨ | ٥٨ | ٥٨ | ٦٠ | ٦٠ | ٢٩٤ |
أولا: الإيرادات: | ||||||
إيرادات نفط | ٥٠٧٨ | ٤٩٨٣ | ٤٩٠٢ | ٥٠٧٢ | ٥٤٦٣ | ٢٥٤٩٨ |
– ناقصا: | ||||||
التحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٢٦ | ١٢٦ | ٦١٨ |
١- صافي إيرادات النفط | ٤٩٥٦ | ٤٨٦١ | ٤٧٨٠ | ٤٩٤٦ | ٥٣٣٧ | ٢٤٨٨٠ |
٢- إيرادات الغاز الطبيعي | ٩٢٠ | ٩٣٥ | ٩٥٧ | ٩٧٩ | ٩٧٩ | ٤٧٧٠ |
٣- إيرادات جارية أخرى | ١٣٤٠ | ١٤٠٠ | ١٥٠٠ | ١٦٠٠ | ١٧٢٥ | ٧٥٦٥ |
٤- إيرادات رأسمالية | ٤٨ | ٤٠ | ٣٤ | ٢٥ | ٢٤ | ١٧١ |
٥- استردادات رأسمالية | ١٦ | ١٤ | ٩ | ٣٥ | ٣٥ | ١٠٩ |
إجمالي الإيرادات | ٧٢٨٠ | ٧٢٥٠ | ٧٢٨٠ | ٧٥٨٥ | ٨١٠٠ | ٣٧٤٩٥ |
ثانيا: الإنفاق | ||||||
أ- المصروفات الجارية | ||||||
٦- مصروفات الدفاع والأمن القومي | ١٦٥٠ | ١٦٨٠ | ١٧١٥ | ١٧١٥ | ١٧٥٠ | ٨٥١٠ |
٧- مصروفات الوزارات المدنية | ٢٧٥٠ | ٢٩٥٠ | ٣١٥٠ | ٣٣٥٠ | ٣٦٠٠ | ١٥٨٠٠ |
٨- مصروفات إنتاج النفط | ٢٢٥ | ٢٤١ | ٢٦١ | ٢٦٨ | ٢٧٩ | ١٢٧٤ |
٩- مصروفات إنتاج الغاز | ٨٠ | ٨٩ | ٧٦ | ٨٢ | ٨٥ | ٤١٢ |
١٠- فوائد على القروض | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٣٧٥ |
جملة المصروفات الجارية | ٤٧٨٠ | ٥٠٣٥ | ٥٢٧٧ | ٥٤٩٠ | ٥٧٨٩ | ٢٦٣٧١ |
ب- المصروفات الاستثمارية | ||||||
١١- المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية | ١٢٠٠ | ١٢٠٠ | ١٢٠٠ | ١٢٠٠ | ١٢٠٠ | ٦٠٠٠ |
١٢- مصروفات إنتاج النفط | ٧١٨ | ٦٤٠ | ٥٥٨ | ٥٩٢ | ٦٩٢ | ٣٢٠٠ |
١٣- مصروفات إنتاج الغاز | ٥٩٤ | ٧٦٥ | ٧٣٥ | ٧٠٦ | ٦٠٧ | ٣٤٠٧ |
جملة المصروفات الاستثمارية | ٢٥١٢ | ٢٦٠٥ | ٢٤٩٣ | ٢٤٩٨ | ٢٤٩٩ | ١٢٦٠٧ |
ج- المساهمات ونفقات أخرى | ||||||
١٤- دعم فوائد القروض التنموية الإسكانية | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٧ | ١٢٩ |
١٥- مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية | ٦١٥ | ٥٨٧ | ٥٠٢ | ٣٤٣ | ٣١٧ | ٢٣٦٤ |
١٦- دعم قطاع الكهرباء | ١٩٩ | ٢٣٨ | ٢٦٢ | ٢٧٢ | ٢٦٨ | ١٢٣٩ |
جملة المساهمات والنفقات الأخرى | ٨٣٨ | ٨٥٠ | ٧٩٠ | ٦٤٢ | ٦١٢ | ٣٧٣٢ |
إجمالي الإنفاق العام | ٨١٣٠ | ٨٤٩٠ | ٨٥٦٠ | ٨٦٣٠ | ٨٩٠٠ | ٤٢٧١٠ |
عجز الميزانية العامة | ٨٥٠ | ١٢٤٠ | ١٢٨٠ | ١٠٤٥ | ٨٠٠ | ٥٢١٥ |
2011/1 1/2011 ٢٠١١/١ ١/٢٠١١