نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور خميس بن مبارك العلوي مستشارا للدولة.
المادة الثانية
يعين يحيى بن سعود بن منصور السليمي مستشارا للدولة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الأول سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/14 14/2011 ٢٠١١/١٤ ١٤/٢٠١١