استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة فينتو (Vento) في جمهورية إيطاليا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد بعض أنواع القشريات الحية الواردة في الفصل ٢ / ٢ / ٢ من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة فينتو (Vento) في جمهورية إيطاليا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار في هذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات المعاملة حراريا والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ١١ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد والمياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩) الصادر في ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م.