التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية غامبيا

2024/7 7/2024 ٢٠٢٤/٧ ٧/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية غامبيا الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ من ديسمبر ٢٠٢٣ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

اتفاقية الخدمات الجوية
بين
حكومة سلطنة عُمان
و
حكومة جمهورية غامبيا

إن حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية غامبيا (المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين المتعاقدين”)، و كونهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي، التي فُتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في ٧ من ديسمبر ١٩٤٤م، ورغبة منهما في المساهمة في تقدم الطيران المدني الدولي؛

فقد اتفقا على الآتي:

المادة (١)
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يذكر خلاف ذلك:

(أ) “سلطات الطيران” تعني بالنسبة لحكومة سلطنة عُمان، هيئة الطيران المدني، وأي شخص أو جهة مخولة بممارسة أي من الصلاحيات المنوطة حاليا من قِبَل الهيئة سالفة الذكر، أو صلاحيات مماثلة، وبالنسبة لحكومة جمهورية غامبيا، وزارة النقل والأعمال والبنية التحتية، هيئة الطيران المدني الغامبي، وأيّ شخص أو جهة مخولة بممارسة أي من الصلاحيات المنوطة حاليا من قبل الهيئة سالفة الذكر، أو صلاحيات مماثلة.

(ب) “المعاهدة” تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في ٧ من ديسمبر ١٩٤٤م والمتضمنة:

أ. أي ملحق أو أي تعديل لها معتمد بموجب المادة (٩٠)‏ من المعاهدة ما دام هذا الملحق أو التعديل ساري المفعول في أي وقت بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين.

ب. أي تعديل دخل إلى حيز النفاذ بموجب المادة (٩٤)(أ) من المعاهدة، وتم التصديق عليه من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

(ج) “شركة الطيران المعينة” تعني شركة الطيران التي تم تعيينها وترخيصها بموجب المادة (٣) (التعيين والترخيص) من هذه الاتفاقية.

(د) “إقليم” بالنسبة لدولة، لها المعنى المحدد لها في المادة (٢) من هذه المعاهدة.

(ه)”خدمة جوية” و”خدمة جوية دولية” و”شركة طيران” و”التوقف لغير أغراض الحركة الجوية” لها المعاني المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة.

(و) “التعرفة” تعني أي سعر أو أجر أو رسوم، لقاء نقل الركاب، أو الأمتعة أو حمولة (باستثناء البريد) في النقل الجوي والمفروضة من قبل شركة أو شركات الطيران، متضمنا وكلاءها، والشروط التي تحكم مدى توفر هذا السعر أو الأجر أو الرسم.

(ز) “رسوم المستخدمين” تعني الرسوم المفروضة على شركة أو شركات الطيران لتوفير المطار أو الملاحة الجوية أو تسهيلات أمن الطيران أو الخدمات بما فيها الخدمات والتسهيلات المرتبطة.

(ح) “الاتفاقية” تعني هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديلات تطرأ عليها.

(ط) “جدول المسارات” يعني جدول المسارات الملحق بهذه الاتفاقية، وأيّ تعديلات تدخل عليه حسبما يتفق عليه، وفقا لأحكام المادة (٢٢) من هذه الاتفاقية.

(ي) “السعة” تعني مقدار الخدمات الموفرة بموجب الاتفاقية، وتقاس في العادة بعدد الرحلات (الترددات) أو المقاعد أو أطنان الحمولة المعروضة في السوق (ربط المدن أو من بلد إلى بلد) أو في مسار خلال فترة محددة، كاليومي أو الأسبوعي أو الموسمي أو السنوي.

(ك) “النقل الجوي” يعني النقل العام المحمول بطائرات الركاب والأمتعة والشحن والبريد منفصلا أو مجتمعا لقاء رسوم مالية أو أجر.

(ل) “المنظمة” تعني منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة (٢)
منح الحقوق

١. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الآتية للقيام بعملية النقل الجوي الدولي من قبل شركة أو شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر:

أ. حق الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب. حق التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغير أغراض الحركة الجوية.

ج. حق التوقف في نقاط المسارات المحددة في الجدول المسارات لهذه الاتفاقية لغرض أخذ وإنزال الحركة الجوية الدولية للركاب والحمولة والبريد، (المشار إليها فيما بعد بـ”الخدمات المتفق عليها”)، و

٢.  ليس في نص الفقرة (١) أعلاه ما يمكن اعتباره بأنه يمنح شركة أو شركات الطيران المعينة لطرف متعاقد الحق في التحميل أو التنزيل في إقليم الطرف المتعاقد الأخر للركاب والحمولة والبريد مقابل أجر، إذا كانت متجهة إلى نقطة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (٣)
التعيين والترخيص

‎١. يحق لكلّ طرف متعاقد أن يعين بالكتابة إلى الطرف المتعاقد الآخر شركة طيران واحدة أو أكثر؛ لتشغيل الخدمات المتفق عليها، كما يحق له سحب أو تغيير هذه التعيينات.

٢. عند تسلم مثل هذه التعيينات، ووفقا لأحكام المادة (٤) من هذه الاتفاقية، تمنح سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر- دون تأخير – إلى شركة الطيران التي تمَّ تعيينها، التراخيص اللازمة للخدمات المتفق عليها، والتي تمّ من أجلها تعيين شركة الطيران تلك.

٣. يحق لكلّ طرف متعاقد تعيين شركة متعددة الجنسيات، كشركة طيران معينة من قِبَلها لاستغلال الخدمات المتفق عليها وفقا للمادتين ‎(٧٧) و (٧٩) من المعاهدة.

٤. عندما يتم تعيين وترخيص شركة الطيران وفقا لهذه المادة، فإنه يجوز لها تشغيل الخدمات المتفق عليها والتي من أجلها تمّ تعيينها، جزئيًا أو كليّا، شريطة أن تمتثل شركة الطيران تلك بالأحكام المطبقة بموجب هذه الاتفاقية.

المادة (٤)
إلغاء أو تعليق أو تقييد ترخيص التشغيل

‎١‏. يحق لسلطات الطيران التابعة لكلّ طرف متعاقد إلغاء أو حجب أو تقييد ترخيص التشغيل، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية بالنسبة لشركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض شروط، بشكل مؤقت أو دائم، حسبما تراه ضروريًا لممارسة هذه الحقوق:

‏أ. في حالة إخفاق شركة الطيران هذه في الامتثال للشروط المحددة في القوانين واللوائح والقواعد المطبقة عادة وبصورة معقولة من قِبّل سلطات الطيران هذه بما يتفق مع المعاهدة.

‏ب. في حالة إخفاق شركة الطيران هذه في الامتثال للقوانين واللوائح والقواعد الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

‏ج. في حالة عدم اقتناعها بأن شركة الطيران قد تأسست، وأن مقر عملها الرئيسي يقع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وأنها تحمل شهادة مشغل جوي سارية، صادرة عن سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر.

د. في حالة إخفاق شركة الطيران في التشغيل وفقا للشروط المحددة في هذه الاتفاقية.

٢. ما لم يكن الإلغاء الفوري أو التعليق أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة ضروريا لتجنب المزيد من الانتهاكات للقوانين واللوائح، فإن هذه الحقوق تمارس فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (٥)
تطبيق القوانين

‎١.‏ في أثناء دخول إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أو البقاء فيه أو مغادرته، يجب الامتثال لقوانينه ولوائحه المتعلقة بتشغيل وملاحة الطائرات من قبل شركة أو شركات الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

٢. في أثناء دخول إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، أو البقاء فيه، أو المغادرة منه، يجب الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالدخول إلى أو المغادرة من ذلك الإقليم والمتعلقة بالركاب أو الطاقم أو الحمولة على متن الطائرات (بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالدخول، والتخليص، وأمن الطيران، والهجرة، والجوازات، والجمارك، والحجر الصحي، أو بالنسبة للبريد، اللوائح البريدية) من قبل الركاب، والطاقم، والحمولة التابعة لشركة أو شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر أو بالنيابة عنهم.

٣. لا يخضع الركاب والأمتعة والحمولة والبريد في العبور المباشر عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والذين لم يغادروا المنطقة المخصصة لهذا الغرض لأكثر من فحص مبسط. تعفى الأمتعة والحمولة في العبور المباشر من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المماثلة.

٤. تلتزم شركة أو شركات الطيران المعينة من قِبَل كل من الطرفين المتعاقدين بتطبيق قوانين الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى أراضيها، أو إخراجها منها، وذلك في أثناء الدخول إلى أو البقاء في أو مغادرة طائراتها إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

المادة (٦)
الاعتراف بالشهادات والتراخيص

١. يُعْتَرَفُ بسريان شهادات الجدارة الجوية، وشهادات الكفاءة والتراخيص الصادرة أو المعترف بسريانها من قِبَل طرف متعاقد، والتي لا تزال نافذة، من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر لغرض الخدمات المتفق عليها، شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها تم الإصدار، أو الاعتراف بتلك الشهادات أو التراخيص تعادل أو تفوق المتطلبات المؤسسة، أو التي يتم تأسيسها بموجب المعاهدة.

٢.  إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة ‎(١) أعلاه، الصادرة عن سلطات طيران أي طرف متعاقد إلى أي شخص أو شركة طيران معينة أو لطائرة تستخدم في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تسمح بالاختلاف عن الحد الأدنى لمستوى المعايير المحددة بموجب المعاهدة، وقد تم إيداع نسخة من هذه الاختلافات لدى المنظمة، عندئذ يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب عقد مشاورات بين سلطات الطيران بغرض توضيح هذا الإجراء.

٣‏. يحتفظ كل طرف متعاقد، بأي حال من الأحوال، بالحق في رفض الاعتراف، بشأن رحلات الطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بشهادات الكفاءة والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قِبَل الطرف المتعاقد الأخر.

المادة (٧)
السلامة الجوية

‎١. يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب المشاورات في أيّ وقت بشأن معايير السلامة المستخدمة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بمرافق الطيران وطاقم الطيران والطائرات وتشغيل الطائرات، وتعقد هذه المشاورات خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تقديم ذلك الطلب.

٢. إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لم يستخدم أو يطبق بفعالية معايير السلامة في تلك المجالات المشار إليها في الفقرة (١) التي تستوفي المعايير المعدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الأخر بتلك الاستنتاجات والخطوات الضرورية للامتثال بمعايير المنظمة، ويعد أي إخفاق من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، خلال خمسة عشر (١٥) يوما، أو أي فترة أطول وفق ما يتم الاتفاق عليه، مبررا لتطبيق المادة (٤) (إلغاء أو تعليق أو تقييد ترخيص التشغيل) من هذه الاتفاقية.

٣. عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، فإنه من المتفق عليه أيضا أن أي طائرة يتم تشغيلها من قبل، أو بنيابة عن شركة أو شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، على خدمات إلى أو من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يجوز، في أثناء التواجد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فحصها من قِبَل الممثلين المفوضين من ذلك الطرف المتعاقد الآخر، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تأخير غير مبرر في تشغيل الطائرة. وعلى الرغم من الالتزامات المذكورة في المادة (٣٣) من المعاهدة، يكون الهدف فحص صلاحية كلّ من مستندات الطائرة، وترخيص طاقمها، ومعدات الطائرة وحالتها مطابقة للمعايير المعدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة (ويشار إليه فيما بعد بـ”التفتيش الميداني”).

٤. إذا أثار أي تفتيش ميداني، أو سلسلة من التفتيشات الميدانية الآتي:

أ. مخاوف جدية بأن طائرة أو تشغيل طائرة لا يتوافق مع الحد الأدنى للمعايير التي أنشئت في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، أو

ب. مخاوف جدية بوجود نقص في الصيانة والإدارة الفعالة لمعايير السلامة التي أنشئت في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، يكون للطرف الذي يقوم بالتفتيش لأغراض المادة (٣٣) من المعاهدة، الحرية في أن يستنتج أن المتطلبات التي تمّ بموجبها إصدار أو الاعتراف بسريان الشهادة أو التراخيص بالنسبة لتلك الطائرة أو بالنسبة لطاقم الطائرة، أو بأن المتطلبات التي يتم بموجبها تشغيل الطائرة، لا تساوي أو ليست أعلى من الحد الأدنى للمعايير التي أنشئت وفقا للمعاهدة.

٥. في حالة رفض الدخول لغرض القيام بتفتيش ميداني لطائرة مشغلة من قِتَل شركة أو شركات الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين، أو نيابة عنها، وفقا للفقرة (٣) أعلاه من قِبّل ممثلي تلك الشركة أو شركات الطيران، فيكون للطرف المتعاقد الآخر الحربة في أن يستنتج ظهور مخاوف جدية من النوع المشار إليه في الفقرة ٤ أعلاه، وأن يستخلص الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة.

٦. عندما يكون من الضرورة اتخاذ إجراء عاجل لسلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في تعليق أو تغيير ترخيص التشغيل لشركة أو شركات طيران الطرف المتعاقد الآخر فورا.

٧. يجب إيقاف أيّ إجراء من قِبَل أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرتين (٢) أو (٦) أعلاه، عند زوال الأسس التي أخذ بموجبها ذلك الإجراء.

المادة (٨)
أمن الطيران

‎١. يؤكد الطرفان المتعاقدان، بما يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي، أن التزامهما لبعضهما بعضا لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروعة يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، دون تقييد عمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بما يمتثل مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال المحددة الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في ١٤ من سبتمبر ١٩٦٣م، معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في ١٦ من ديسمبر ١٩٧٠م‏، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣ من سبتمبر ١٩٧١م،‏ وبروتوكولها المكمل والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الموقّع في مونتريال في ٢٤ من فبراير ١٩٨٨م، بالإضافة إلى أي معاهدات وبروتوكولات أخرى متعلقة بأمن الطيران المدني، والملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

٢. يقدِّم الطرفان المتعاقدان، عند الطلب، كل ما يلزم من مساعدة لبعضهما بعضا لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات، وركابها وطاقمها والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأيّ تهديد آخر لأمن الطيران المدني.

٣. يعمل الطرفان المتعاقدان ضمن علاقاتهما المتبادلة طبقا لأحكام أمن الطيران والتي حددتها المنظمة، ووضعت كملاحق للمعاهدة، ويجب أن يطلبوا من مشغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مشغلي الطائرات الذين يكون المقر الرئيسي لأعمالهم أو محل إقامتهم الدائمة في إقليمهما، ومشغلي المطارات في إقليميهما، أن يعملوا وفقا لأحكام أمن الطيران المشار إليها.

٤. يتفق الطرفان المتعاقدان على أنه قد يُطلّب من مشغلي الطائرات هؤلاء التقيّد بأحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه، والمطلوبة من الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى، والمغادرة من، أو خلال الوجود في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويجب على كل طرف متعاقد التأكد من تطبيق الإجراءات المناسبة وبشكل فعال في إقليمه، لحماية الطائرات، وتفتيش الركاب، والطاقم، والأمتعة المحمولة باليد، والأمتعة، والحمولة، ومخازن الطائرات، قبل وفي أثناء الركوب أو التحميل. كما يجب على كلّ طرف متعاقد أن يتعاطف لأيّ طلب من الطرف المتعاقد الآخر بشأن الإجراءات الأمنية المعقولة والخاصة لمواجهة تهديد معين.

٥. عند وقوع حادثة أو تهديد بوقوع حادثة استيلاء غير مشروع على طائرات مدنية، أو غيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة مثل هذه الطائرات أو ركابها وطاقمها أو المطارات، أو تسهيلات الملاحة الجوية، يساعد الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا من خلال تسهيل الاتصالات والتدابير المناسبة الأخرى المقصود بها الإنهاء السريع والآمن لهذه الحادثة أو التهديد بها.

٦. عندما يكون لدى طرف متعاقد أسس معقولة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر قد أخل بالأحكام الواردة في هذه المادة، يحق للطرف المتعاقد الأول طلب إجراء مشاورات، تبدأ هذه المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تسلم هذا الطلب من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مرض خلال خمسة عشر (١٥)‏ يوما من بدء المشاورات، يعد ذلك أساسا لسحب أو إلغاء أو تعليق أو فرض شروط على تراخيص شركة أو شركات الطيران المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. وعندما يكون المبرر ظرفا طارئا أو من أجل تجنب مزيد من عدم الالتزام بأحكام هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد الأول أن يتخذ إجراء مؤقتا في أي وقت.

المادة (٩)
رسوم المستخدمين

‎١. تكون رسوم المستخدمين التي يمكن فرضها من قِبَل السلطات أو الجهات المختصة عن فرض الرسوم لدى كلّ طرف متعاقد على شركة أو شركات الطيران للطرف المتعاقد الآخر عادلة ومعقولة وغير تمييزية بشكل غير عادل، وأن تكون موزعة بشكل متساو بين كافة شرائح المستخدمين. وفي أي حال، رسوم المستخدمين تلك يجب أن تقدر على شركة أو شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر بشروط لا تقل أفضلية عن الشروط المتوفرة لأي شركة طيران أخرى في وقت تقدير تلك الرسوم.

٢. رسوم المستخدمين المفروضة على شركة أو شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر قد تعكس – ولكن لا تتجاوز- التكلفة الكاملة للسلطات أو الجهات المختصة عن فرض الرسوم لتوفير المطار الملائم.، والخدمات والمرافق البيئية للمطار، والملاحة الجوية، ومرافق أمن الطيران في المطار وداخل نظام المطار. ويمكن أن تشمل هذه التكلفة الكاملة عائدا معقولا على الأصول بعد احتساب الاستهلاك، على أن تكون المرافق والخدمات التي فرضت تلك الرسوم على أساسها مبنية على أسس اقتصادية وفعالة.

٣. يشجع كل طرف متعاقد على إجراء مشاورات بشأن رسوم المستخدمين بين السلطات أو الجهات المختصة عن فرض الرسوم في إقليمه، و شركة أو شركات الطيران المعينة التي تستخدم الخدمات والمرافق، كما يشجع السلطات أو الجهات المختصة وشركة أو شركات الطيران المعينة على تبادل المعلومات حسب الاقتضاء، للسماح بمراجعة دقيقة وشفافة لمعقولية الرسوم، وذلك طبقا للمبادئ الواردة في الفقرتين (١) ‎و(٢) من هذه المادة. ويشجع كل طرف سلطات أو جهات فرض الرسوم المختصة لتزويد المستخدمين بإشعار مناسب لأي اقتراح لتغيير رسوم الاستخدام، وذلك لتمكين المستخدمين من التعبير عن آرائهم قبل إجراء التغيير.

المادة ‎(‏١٠)
الرسوم الجمركية

‎١. تعفى الطائرات المشغلة في النقل الجوي الدولي من قبل شركة أو شركات الطيران لكل طرف متعاقد من الرسوم الجمركية، وضرائب ورسوم التفتيش، والضرائب والرسوم والمصاريف المماثلة التي تفرضها السلطات الوطنية. وتنطبق الإعفاءات الممنوحة على أجزاء المكونات ومعدات الطائرات المعتادة، بالإضافة إلى العناصر الأخرى المخصصة أو المستخدمة فقط فيما يتعلق بتشغيل وإصلاح وصيانة وخدمة هذه الطائرات، شريطة أن تكون هذه المعدات ‏والعناصر للاستخدام على متن الطائرة، ويتم إعادة تصديرها.

٢. (أ) تُعفى العناصر الأتية من الرسوم الجمركية، وضرائب ورسوم التفتيش، والضرائب والرسوم والمصاريف المماثلة التي تفرضها السلطات الوطنية، سواء تم إدخالها من قبل شركة طيران تابعة لطرف متعاقد إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو تم توريدها إلى شركة طيران تابعة لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن يتم استخدامها على متن طائرة فيما يتعلق بتأسيس أو الحفاظ على النقل الجوي الدولي من قبل شركة الطيران المعنية في كل حالة:

i. مخازن الطائرات (بما في ذلك، ودون الحصر, عناصر مثل الأطعمة والمشروبات والمنتجات ‏المعدة للبيع أو الاستخدام من قبل الركاب في أثناء الرحلة)؛

ii. الوقود ومواد التشحيم (بما في ذلك السوائل الهيدروليكية) والإمدادات الفنية الاستهلاكية؛ و

iii. قطع الغيار بما في ذلك المحركات.

(ب) تسري هذه الإعفاءات حتى عندما يتم استخدام هذه العناصر في أي جزء من رحلة يتم إجراؤها فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر التي تزودت منه بهذه العناصر.

٣. لا تمتد الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة إلى الرسوم على أساس تكلفة الخدمات المقدمة إلى شركة أو شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٤. يجوز إنزال معدات الطائرات المعتادة، وكذلك قطع الغيار (بما في ذلك المحركات)، وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم (بما في ذلك السوائل الهيدروليكية)، وزيوت التشحيم والمواد الأخرى المذكورة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة المحتفظ بها على متن طائرة مشغلة من قبل شركة أو شركات طيران طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فقط بموافقة السلطات الجمركية في ذلك الإقليم، ويجوز في أي حال تفريغ مخازن الطائرات المخصصة للاستخدام من قبل شركة أو شركات الطيران على خدماتها. وقد يلزم الاحتفاظ بالمعدات والإمدادات المشار إليها في الفقرتين (١)‏ و (٢) من هذه المادة تحت إشراف أو رقابة السلطات الجمركية حتى يتم إعادة تصديرها أو التخلص منها بطريقة أخرى وفقا للقوانين والإجراءات الجمركية لذلك الطرف المتعاقد.

٥. تكون الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة متاحة أيضا في الحالات التي تكون فيها شركة أو شركات طيران أحد الطرفين المتعاقدين قد دخلت في ترتيبات مع شركة أو شركات طيران أخرى للحصول على قرض أو نقل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للبنود المحددة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، شريطة أن تتمتع هذه الشركة أو شركات الطيران الأخرى بمثل هذا الإعفاء من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (١١)
السعة

‎١. يكون لكل شركة طيران معينة فرص عادلة ومتساوية لتشغيل الخدمات المتفق عليها على المسارات المحددة.

٢. عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، تأخذ شركة أو شركات الطيران المعينة لكل طرف متعاقد في الحسبان مصالح شركة أو شركات طيران الطرف المتعاقد الآخر حتى لا تؤثر على نحو غير ملائم على الخدمات التي توفرها الأخيرة كليا أو جزئيا على نفس المسار.

٣. الخدمات المتفق عليها التي تقدمها شركة الطيران المعينة بموجب هذه الاتفاقية يجب أن تحافظ -كهدف رئيسي لها- على توفير السعة الكافية لمتطلبات حركة المرور بين البلد الذي تكون فيه شركة الطيران شركة وطنية وبلد الوجهة النهائية لحركة المرور، وتتم ممارسة الحق في الصعود إلى أو النزول من مثل هذه الخدمات لحركة المرور الدولية، المتجهة إلى والقادمة من دولة ثالثة في نقطة أو نقاط على الطرق المحددة في هذه الاتفاقية,، وفقا للمبادئ العامة للتطوير المنظم للنقل الجوي الدولي التي ينتمي إليها الطرفان المتعاقدان، كما يجب أن يخضع للمبدأ العام بأن القدرة يجب أن تكون مرتبطة بالآتي:

أ. متطلبات المرور بين بلد المنشأ وبلدان الوجهة النهائية.

ب. متطلبات عمليات الطيران العابرة.

ج. متطلبات حركة المرور في المنطقة التي تمر بها شركة الطيران، بعد مراعاة الخدمات المحلية والإقليمية.

المادة (١٢)
التعرفات

‎١. يتم تحديد التعرفات التي يجب أن تطبقها شركة أو شركات الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد مقابل الخدمات التي تغطيها هذه الاتفاقية على مستويات معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، وخصائص الخدمة، والربح المعقول، وتعرفات شركة أو شركات الطيران الأخرى.

٢. ما لم تشترط القوانين واللوائح الوطنية ذلك، لا يلزم تقديم التعرفات التي تفرضها شركة أو شركات الطيران إلى سلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين.

٣. في حالة عدم رضا أي من سلطة الطيران عن تعرفة مقترحة أو سارية لشركة طيران تابعة للطرف المتعاقد الآخر، فإن سلطات الطيران تسعى إلى تسوية المسألة من خلال المشاورات، إذا طلبت ذلك أي من السلطتين، وعلى أي حال لا يجوز لسلطة الطيران التابعة لأي طرف متعاقد اتخاذ إجراء فردي لمنع سريان أو استمرار تعرفة شركة طيران تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة (١٣)
الفرص التجارية

‎١. يكون لشركة أو شركات الطيران لكل طرف متعاقد الحق في إنشاء مكاتب لها في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لترويج وبيع النقل الجوي وبيع وثائق النقل.

٢. يحق لأي شركة طيران معينة من قبل كل طرف متعاقد بيع النقل الجوي باستخدام وثائق النقل الخاصة بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مباشرة، ومن خلال وكلائها وفقا لتقدير شركة الطيران، باستثناء ما قد تنص عليه تحديدا لوائح الدولة المتعلقة بحماية أموال الركاب، وحقوق الإلغاء والاسترداد للركاب.  كما يحق لشركات الطيران بيع خدمات النقل الجوي، ولأيّ شخص حرية شراء هذه الخدمات بالعملة المحلية أو بالعملات الحرة القابلة للتحويل.

٣. وفقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والتوظيف، يحقٌّ لشركة أو شركات الطيران لكل طرف متعاقد في جلب موظفهم المتخصصين في الإدارة والمبيعات والأعمال الفنية والعمليات وغيرهم من الموظفين المتخصصين، وإبقائهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، الذين تعتبرهم شركة الطيران بشكل معقول ضروريين لتقديم خدمات النقل الجوي، وبما يتفق مع هذه القوانين، واللوائح، يجب على كل طرف، بأقل تأخير، منح التصاريح اللازمة للتوظيف والتأشيرات أو غيرها من الوثائق المماثلة للممثلين والموظفين المشار إليهم في هذه الفقرة.

المادة (١٤)
تحويل الإيرادات

‎١. يمنح كلّ طرف متعاقد شركة أو شركات الطيران المعينة من قِبَّل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل إلى بلده، عند الطلب، وفقا للوائح الصرف الأجنبي المعمول بها، فائض الإيرادات المحققة على المصروفات فيما يتعلق بنقل الركاب والبضائع والبريد على الخدمات المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢. إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل الفائض من الإيرادات على المصروفات التي حققتها شركة أو شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر، فسيكون للطرف المتعاقد الأخر أيضا الحق في فرض نفس القيود على شركة الطيران المعينة للطرف المتعاقد الأول.

٣.  في حالة وجود اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين لتجنب الازدواج الضريبي، أو في حالة وجود اتفاق خاص يحكم تحويل الأموال بين الطرفين المتعاقدين، يسري ذلك الاتفاق.

المادة (١٥)
تبادل المعلومات

١. على كل طرف متعاقد أن يُلزِم شركة الطيران المعينة من قِبّله بتزويد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر، مقدَّما وبقدر ما هو عملي، بنسخ من التعرفات والجداول الزمنية، بما في ذلك أي تعديل لها، وكافة المعلومات الأخرى المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها، وكذلك البيانات المتعلقة بالسعة المقدمة على كل من المسارات المحددة، وأيّ معلومات أخرى قد تكون مطلوبة لإرضاء سلطات الطيران للطرف المتعاقد الأخر بأن الاتفاقية تتم مراعاتها على النحو الملائم.

٢. على كلّ من الطرفين المتعاقدين أن يلزم شركة الطيران المعينة التابعة له أن تقدم لسلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر إحصائيات دورية أو أي معلومات مشابهة مرتبطة بحركة المرور المحمولة على الخدمات المتفق.

المادة (١٦)
الموافقة على الجداول

يجب على شركات الطيران المعينة لكل طرف متعاقد أن تقدم جداول الرحلات المتوقعة، للموافقة عليها من قبل سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر، وذلك قبل ثلاثين (٣٠) يوما على الأقل من بدء تسيير الخدمات المتفق عليها، وينطبق ذلك أيضا على أي تغييرات على الجداول.

المادة (١٧)
المشاورات

‎١. بروح التعاون الوثيق، تتشاور سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين مع بعضهما بعضا من وقت لأخر، وذلك من منظور ضمان التنفيذ والامتثال المرضي لأحكام هذه الاتفاقية.

‎٢. هذه المشاورات يجب أن تبدأ خلال مدة ستين (٦٠) يوما من تاريخ تسلّم الطرف المتعاقد الآخر للطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

المادة (١٨)
تسوية المنازعات

١. إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تسعى سلطات الطيران أولا إلى تسويته من خلال المفاوضات.

٢.  إذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات، تتم تسوية الخلاف عن طريق القنوات الدبلوماسية.

٣. إذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية عن طريق القنوات الدبلوماسية، يمكن تقديم الخلاف – بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين – إلى التحكيم وفقا للإجراءات المبينة أدناه.

٤. يكون التحكيم من قبل هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، تتم تسمية محكم واحد من قبل كل طرف متعاقد، يتفق المحكمان المختاران على المحكم الثالث، شريطة ألا يكون المحكم الثالث من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكما واحدا خلال مدة ستين(‏٦٠) يوما من تاريخ تسلُم أيّ من الطرفين المتعاقدين إخطارا من الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، بطلب تحكيم الخلاف، و يتم الاتفاق على المحكّم الثالث خلال مدة ستين (٦٠) يوما أخرى، وإذا أخفق أي من الطرفين المتعاقدين في ترشيح محكم خلال مدة ستين (٦٠) يوما، أو إذا لم يتم الاتفاق على المحكّم الثالث خلال المدة المحددة، فإنه يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين الطلب من رئيس مجلس المنظمة تعيين محكم أو محكمين. إذا كان الرئيس من نفس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فإن نائب الرئيس الأقدم، والذي لم يتم استبعاده على هذا الأساس، يقوم بالتعيين.

٥. تحدد هيئة التحكيم القواعد الإجرائية الخاصة بها.

٦. يتقاسم الطرفان المتعاقدان تكاليف هيئة التحكيم بالتساوي.

٧. على كل طرف متعاقد تنفيذ أي حكم أو قرار من قبل هيئة التحكيم تنفيذا كاملا.

‏٨. في حال عدم تقيد أي من الطرفين المتعاقدين بأي قرار أصدر بموجب هذه المادة، يحق للطرف المتعاقد الآخر تقييد أو حجب أو إلغاء أي حقوق أو امتيازات منحها بموجب هذه الاتفاقية إلى الطرف المتعاقد المخل أو شركة أو شركات الطيران المعينة المخلة.

‏المادة (١٩)
التعديلات

‎١. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر لغرض تعديل هذه الاتفاقية. تبدأ هذه المشاورات خلال مدة ستين (٦٠) ‏ يوما من تاريخ تسلّم هذا الطلب.

٢. أي تعديل على هذه الاتفاقية يدخل حيز النفاذ بعد إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض عن طريق القنوات الدبلوماسية بتنفيذ الإجراءات القانونية الداخلية المتعلقة بإبرام ودخول حيز النفاذ للاتفاقيات الدولية.

المادة (٢٠)
المعاهدات المتعددة الأطراف

في حال دخول معاهدة متعددة الأطراف، متعلقة بالنقل الجوي، حيز التنفيذ بالنسبة لكلّ من الطرفين المتعاقدين، يتم تعديل هذه الاتفاقية من قبل الطرفين المتعاقدين بالقدر الضروري بما ينسجم مع أحكام تلك المعاهدة متعددة الأطراف.

المادة (٢١)
إنهاء الاتفاقية

يجوز لأيّ من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بقرار لإنهاء هذه الاتفاقية، ويتم إرسال هذا الإخطار في الوقت نفسه إلى المنظمة. وتنتهي هذه الاتفاقية بعد (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ تسلّم الطرف المتعاقد الأخر للإخطار، ما لم يسحب إخطار الإنهاء بالتوافق قبل انتهاء هذه الفترة. في غياب إقرار التسلَم من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر يعتبر الإخطار مسلما بعد أربعة عشر (١٤) يوما من تاريخ تسلُم المنظمة هذا الإخطار.

المادة (٢٢)
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية، وأي تعديلات تدخل عليها بعد التوقيع لدى المنظمة.

المادة (٢٣)
الدخول حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (٣٠) يوما من إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض عبر القنوات الدبلوماسية بأن إجراءاتهما الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد اكتملت.

وإثباتا لما تقدم، فإن الموقعين المفوضين أدناه، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته، قد وقعا على هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٣م م في الرياض، المملكة العربية السعودية خلال انعقاد مؤتمر الايكان لمفاوضات النقل الجوي، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة
سلطنة عُمان
عن حكومة
جمهورية غامبيا

الملحق
جدول الطرق

يحقٌ لشركة أو شركات الطيران المعيّنة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بين النقاط على الطرق الآتية:

الطرق المشغلة من قِبّل شركة أو شركات الطيران المعيّنة من قِبّل حكومة سلطنة عُمان:

نقاط في سلطنة عُمان نقاط وسطية نقاط في جمهورية غامبيا نقاط فيما وراء
أي نقاط أي نقاط أي نقاط أي نقاط

الطرق المشغلة من قِبّل شركة أو شركات الطيران المعيّنة من قِبّل حكومة جمهورية غامبيا:

نقاط في جمهورية غامبيا نقاط وسطية  نقاط في سلطنة عُمان نقاط فيما وراء
 أي نقاط أي نقاط أي نقاط أي نقاط

ملاحظات:

‎١. يمكن تقديم خدمة لأيّ نقاط وسطية، أو نقاط فيما وراء، من قِبَل شركة أو شركات الطيران المعينة من قبل كل طرف متعاقد، والتي تمارس كامل حقوق الحركة الجوية بالحرية الخامسة للنقاط الوسطية والنقاط فيما وراء، ويطلب من شركة أو شركات الطيران المعينة الحصول على الموافقة المسبقة من سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد قبل بدء الخدمات.

٢. يجوز لكل شركة طيران معينة، عند تشغيل خدمة متفق عليها على طريق محدد، في أي أو جميع الرحلات، ووفقا لاختيارها، الآتي:

أ) تشغيل الرحلات في أي من الاتجاهين أو في كليهما.

ب) جمع أرقام رحلات جوية مختلفة ضمن رحلة تشغيل لطائرة واحدة.

ج) خدمة نقاط ما بعد، ونقاط وسطية، ونقاط فيما وراء ونقاط في أقاليم الطرفين المتعاقدين على الطرق، بأيّ وسيلة ضم وبأي ترتيب.

د) إلغاء التوقف في أي نقطة، أو نقاط.

هـ) نقل الحركة الجوية من أي من طائراتها إلى أي من طائراتها الأخرى في أي نقطة على الطرق.

و) خدمة نقاط ما بعد أي نقطة أو نقاط في إقليمها، مع أو بدون تغيير الطائرة أو رقم الرحلة، وبإمكانها عرض هذه الخدمات والإعلان عنها للجمهور كخدمات وسطية.

ز) التوقف في أيّ نقطة سواء داخل أو خارج إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ح) نقل حركة العبور المباشر عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ط) جمع الحركة الجوية في طائرة واحدة بغض النظر عن مصدر هذه الحركة، بدون قيود اتجاهية، أو جغرافية، وبدون فقدان أيّ حق لنقل الحركة الجوية المسموح بها بموجب هذه الاتفاقية، شريطة أن تخدم الخدمة نقطة في إقليم الطرف المتعاقد الذي عيّن شركة الطيران.

٣. يحقُ لشركة أو شركات الطيران المعيّنة لكل طرف متعاقد التشغيل لنقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشكل مجتمع أو منفصل، على الرحلة نفسها مع حقوق المحطة المشتركة، بشرط عدم ممارسة حقوق الحركة الجوية الداخلية إلا الخاصة بها (التوقف لغير أغراض الحركة الجوية).