التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١١ بمنح الدرجة الخاصة

2011/62 62/2011 ٢٠١١/٦٢ ٦٢/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الدرجة الخاصة لكل من:
– السيد هلال بن مسلم بن علي البوسعيدي المستشار بمكتب وزير الزراعة والثروة السمكية.
– عبدالله بن سالم بن مبارك المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٠ من مايو سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١١م.
2011/62 62/2011 ٢٠١١/٦٢ ٦٢/٢٠١١