التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام النعمان (الدرجة الأولى) لسعادة /  علي نجفي خوشرودي “سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان” وذلك تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده وإسهاماته الطيبة في خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٩ من مايو ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٩) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٤م.