التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية لعطوفة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي (رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية) وذلك تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده وإسهاماته في توثيق أواصر التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.