التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

2024/137 137/2024 ٢٠٢٤/١٣٧ ١٣٧/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٩) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (٩) مكررا

يجوز للسلطة المختصة قبل إصدار ترخيص الاستيراد التحقق من الممارسات الزراعية ونظم إدارة الصحة النباتية وتحليل المخاطر المطبقة في المزارع والمشاتل أو مواقع الإنتاج وتقييمها في بلد التصدير أو بلد المنشأ، ويتحمل المستورد أو المصدر أو كلاهما كافة النفقات التي تتحملها السلطة المختصة في هذا الشأن.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٢ /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠  /  ٦  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.