التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة

2024/190 190/2024 ٢٠٢٤/١٩٠ ١٩٠/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من يوليو ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة التنمية الاجتماعية.

٢ – الوزير:

وزير التنمية الاجتماعية.

٣ – الدائرة المختصة:

التقسيم الإداري المعني في الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات.

٤ – كبير السن:

كل من بلغ سن (٦٠) الستين وتوفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.

٥ – الأسرة البديلة:

الأسرة التي تتولى رعاية كبير السن.

المادة (٢)

يجوز رعاية كبير السن من خلال الأسرة البديلة، وتعتبر هذه الرعاية من الأعمال التطوعية التي تتم بدون مقابل، ويجوز للوزارة تقديم المساعدة للأسر البديلة في سبيل تمكينها من رعاية كبار السن.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات تقديم الرعاية البديلة

المادة (٣)

يجب أن يتوفر في كبير السن الذي يعهد برعايته إلى الأسرة البديلة الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢  -ليس لديه أسرة أو كانت أسرته لا تقدم له الرعاية بالشكل المناسب من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه الدائرة المختصة.

٣ – أن يكون خاليا من الأمراض المعدية بموجب تقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية.

ويجوز للوزير الاستثناء من أي من هذه الشروط وفقا لظروف كل حالة.

المادة (٤)

يشترط في الأسرة البديلة الآتي:

١ – أن يكون أحد أفراد الأسرة عماني الجنسية.

٢ – أن تكون أسرة مستقرة اجتماعيا وقادرة على تلبية احتياجات كبير السن من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه الدائرة المختصة.

٣ – خلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والاضطرابات السلوكية.

٤ – توفر مصدر دخل ثابت للأسرة يغطي احتياجاتها.

٥ – أن يكون مكان إقامة الأسرة ملائما.

ويجوز استثناء رعاية كبير السن من قبل فرد قادر على الرعاية تتوفر فيه ذات الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (٥)

يقدم طلب رعاية كبير السن من أحد أفراد الأسرة إلى الدائرة المختصة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

٢ – نسخة من عقد الزواج بالنسبة للأسرة.

٣ – شهادة عدم محكومية لجميع أفراد الأسرة.

٤ – ما يفيد وجود مصدر دخل ثابت لمقدم الطلب.

٥ – نسخة من ملكية المنزل أو عقد الإيجار.

٦ – تقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية يثبت خلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والاضطرابات السلوكية.

المادة (٦)

تتولى الدائرة المختصة دراسة طلب رعاية كبير السن والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال المستندات المطلوبة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ولمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره.

المادة (٧)

يجب على الدائرة المختصة بيان تفاصيل الحالة الصحية لكبير السن بموجب تقرير طبي معتمد قبل تسليمه إلى الأسرة البديلة.

المادة (٨)

يجب على الأسرة البديلة توقيع إقرار بتسلم كبير السن، تتعهد بموجبه بتقديم الرعاية اللازمة له، وعدم تعريضه للإساءة أو الإهمال.

المادة (٩)

يجب على الأسرة البديلة تقديم الرعاية اللازمة لكبير السن، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية له من مأكل ومشرب وملبس، ومتابعة حالته الصحية، وتوفير البيئة الآمنة المستقرة.

الفصل الثالث
الإشراف والمتابعة

المادة (١٠)

تتولى الدائرة المختصة متابعة الأسرة البديلة بصفة دورية وزيارتها كل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويجب على الأسرة البديلة تمكين الموظف المختص من القيام بمهام عمله.

المادة (١١)

يجب على الأسرة البديلة إخطار الدائرة المختصة بأي تغيرات صحية أو سلوكية تطرأ على كبير السن، أو أي حوادث يتعرض لها، كما يجب عليها إبلاغ الدائرة المختصة فورا عند وفاته.

المادة (١٢)

يجب على الدائرة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت تعرض كبير السن لأي ضرر من قبل الأسرة البديلة أو الغير.

المادة (١٣)

تنتهي رعاية الأسرة البديلة لكبير السن في الحالات الآتية:

١ – بناء على طلب الأسرة البديلة.

٢ – بناء على طلب كبير السن.

٣ – إذا ثبت للدائرة المختصة إهمال الأسرة البديلة أو تقصيرها في رعاية كبير السن.

٤ – إذا توفي مقدم طلب الرعاية أو كبير السن.