التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٩ / ٢٠١١ بتعيين قضاة في المحكمة العليا

2011/129 129/2011 ٢٠١١/١٢٩ ١٢٩/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من محرم سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٩ من ديسمبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٤) الصادر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١١م.

قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا

ولين الشيخ ماء العينين

العربي الحروشي

الحسين غرار

الدكتور عبدالإله برجاني

2011/129 129/2011 ٢٠١١/١٢٩ ١٢٩/٢٠١١