التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة الخارجية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر صيغتي الاتفاقيتين المرفقتين بكل من: المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المنشورين في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧)، الصادر بتاريخ ١٨ من شعبان ١٤٤١هـ، الموافق ١٢ من أبريل٢٠٢٠م، والصحيح هو صيغتا الاتفاقيتين المرفقتين.

لذا لزم التنويه.

وزارة الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٩) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٤م.