نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى العميد الركن طيار مطار بن علي بن مطر العبيداني إلى رتبة لواء ويعين قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٤ من يناير سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٢م.
2012/2 2/2012 ٢٠١٢/٢ ٢/٢٠١٢