التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة

2024/35 35/2024 ٢٠٢٤/٣٥ ٣٥/٢٠٢٤

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة.
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة الموقعة في دار السلام بتاريخ ١٦ من يوليو ٢٠٢٤ م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

 التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من صفر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.