نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٠ بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سعد بن سهيل بن سالم المخيني عضوا بلجنة حقوق الإنسان ليحل محل الواردة الوارد اسمه بالبند رقم (٣) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٠.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢١ من مارس سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٦) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢م.
2012/16 16/2012 ٢٠١٢/١٦ ١٦/٢٠١٢