نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١،
وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٤ بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.
المادة الثانية
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
قانون السجلات الوطنية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المركز:
مركز السجلات الوطنية في شرطة عمان السلطانية.
٢ – الجهات المعنية:
الجهات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.
٣ – الجهات المختصة:
وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتقنية المعلومات والدفاع الإلكتروني.
٤ – السجلات الوطنية:
قاعدة البيانات التي ينشئها المركز وتتضمن كافة البيانات التي تنتجها أو تحوزها الجهات المعنية وتزود بها المركز، وكذلك المعلومات الناتجة عن معالجتها.
٥ – البيانات:
مجموعة من الحروف أو الكلمات أو الأرقام أو الرموز أو الصور أو الإشارات المتعلقة بالمتغيرات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والتقنية والثقافية والبيئية وغيرها.
٦ – المعلومات:
مجموعة البيانات التي تمت معالجتها.
٧ – تأمين السجلات الوطنية:
التدابير التقنية التي من شأنها المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها.
٨ – الاختراق الإلكتروني:
الولوج غير المصرح به للسجلات الوطنية لغرض الاطلاع على البيانات والمعلومات أو إلغائها أو تغييرها أو تعديلها أو تشويهها أو إتلافها أو نسخها أو تدميرها أو نشرها أو إعادة نشرها.
٩ – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على الجهات الآتية:
١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها البنك المركزي العماني.
٢ – الشركات المملوك رأس مالها بالكامل للدولة، أو تساهم فيه بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة.
٣ – المؤسسات والشركات التي تمنحها الدولة امتيازا أو ترخيصا لإدارة أو استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق عام وفق الضوابط التي يحددها المركز.
وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون البيانات الخاصة بالأجهزة العسكرية والأمنية التي يرى مجلس الأمن الوطني أنها سرية.
المادة (٣)
يتولى المركز التنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الجوانب المتعلقة بالتحول الرقمي الحكومي في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (٤)
لا تعد البيانات والمعلومات التي تنتجها أو تحوزها الجهات المعنية سرية بالنسبة للمركز.
المادة (٥)
تبين اللائحة قائمة مصادر البيانات وهيكلة كل مصدر منها، ومقابل الخدمات التي يقدمها المركز بعد موافقة وزارة المالية.
الفصل الثاني
التزامات وحقوق الجهات المعنية
المادة (٦)
يجب على الجهات المعنية تزويد المركز بهيكلة جميع البيانات التي تنتجها أو تحوزها على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٧)
تلتزم الجهات المعنية بإخطار المركز مسبقا، وذلك كلما دعت الضرورة إلى إيقاف أنظمة البيانات التي تنتجها أو تحوزها، أو تعديلها، أو تحديثها، أو هيكلتها، أو القيام بعمليات جمع إضافية.
المادة (٨)
تلتزم الجهات المعنية بضمان تدفق البيانات التي تنتجها أو تحوزها إلكترونيا إلى المركز بشكل فوري ومباشر وفق آخر تحديث لها، وفي حال تعذر ذلك فيجب عليها تزويد المركز بها بالطرق التقليدية، ودون مقابل مالي في الحالتين.
المادة (٩)
يجب على الجهات المعنية تحديد أحد التقسيمات الإدارية في هيكلها التنظيمي يختص بالتنسيق مع المركز، ويكون رئيس هذا التقسيم مسؤولا عن ضمان تنفيذ تلك الجهات لالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (١٠)
يجب على الجهات المعنية عند جمع البيانات التي تنتجها أو تحوزها مراعاة دقتها واكتمالها وملاءمة بنيتها ومصداقية مصدرها، وضمان جاهزية تدفقها، وتحديثها بشكل مستمر، وغيرها من معايير جودة البيانات، وفقا للسياسات والضوابط المعتمدة في هذا الشأن.
المادة (١١)
يجوز للمركز أن يطلب من الجهات المعنية تزويده بما يراه من بيانات أخرى تنتجها أو تحوزها، كالبيانات الرقمية والأوراق والمستندات والسجلات والكتب والخرائط والمخططات والرسومات والصور الفوتوغرافية والأفلام المرئية والتسجيلات الصوتية من أي نوع كانت.
المادة (١٢)
يجب على الجهات المعنية الاستفادة من السجلات الوطنية لتحقيق التكامل وتبادل البيانات وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (١٣)
يجوز للمركز رفض طلب الجهات المعنية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٢) من هذا القانون الاستفادة من السجلات الوطنية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
١ – عدم اختصاص الجهة المعنية بالنفاذ إلى البيانات المطلوبة.
٢ – وجود قيود قانونية بشأن مشاركة البيانات.
٣ – عدم استيفاء الجهة المعنية المعايير التقنية والأمنية لتبادل البيانات.
كما يجوز للمركز رفض طلب الجهات المعنية الأخرى المنصوص عليها في المادة ذاتها دون إبداء أسباب.
المادة (١٤)
لا يجوز للجهة المعنية المستفيدة من بيانات ومعلومات السجلات الوطنية إتاحة تلك البيانات أو المعلومات لأي جهة أخرى، إلا بعد موافقة المركز.
الفصل الثالث
حفظ السجلات الوطنية
المادة (١٥)
يلتزم المركز بتأمين السجلات الوطنية وحفظها من أي اختراق إلكتروني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (١٦)
يجب على الجهات المختصة التعاون مع المركز لوضع التدابير التقنية المناسبة لضمان كفاءة وسلامة وأمن السجلات الوطنية.
المادة (١٧)
تكون بيانات ومعلومات السجلات الوطنية سرية، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (١٢) من هذا القانون.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة (١٨)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، كل موظف أو عامل مختص في الجهات المعنية أو في المركز ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – امتنع عمدا عن تزويد المركز بالبيانات المطلوبة.
٢ – قام بتزويد المركز ببيانات غير محدثة أو ناقصة وهو يعلم ذلك.
٣ – أفشى معلومات تتصل بعمله في المركز أو تتعلق بالسجلات الوطنية ولو بعد انتهاء خدمته.