التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٤ بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته

2024/51 51/2024 ٢٠٢٤/٥١ ٥١/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م،

وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية تسمى “مركز السجلات الوطنية”.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م.

المادة الرابعة

ينقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.

المادة الخامسة

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

ملحق اختصاصات مركز السجلات الوطنية

١ – إبداء المرئيات وتقديم المقترحات للجهات المختصة بشأن المعايير التقنية اللازمة لاختيار آليات إنشاء واستخدام وتخزين والتحكم في البيانات والتقنيات المناسبة لها وآليات الرقابة على أدائها.

٢ – إبداء المرئيات وتقديم المقترحات للجهات المختصة بشأن المعايير التقنية لطرق معالجة البيانات كحوكمتها وتخزينها وضمان جودتها وتصنيف سريتها ومدة صلاحيتها.

٣ – وضع المعايير التقنية اللازمة لتبادل البيانات والمعلومات وضمان جودتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٤ – متابعة الجهات المعنية والتنسيق معها لضمان الالتزام بالآليات المعتمدة لتبادل البيانات فيما بينها من خلال منظومة السجلات الوطنية.

٥ – وضع المعايير التقنية لضمان جودة تكامل البيانات والمعلومات بما يتفق مع السياسات المعتمدة.

٦ – إبداء المرئيات وتقديم المقترحات للجهات المختصة بشأن المعايير التقنية لطرق إتلاف البيانات.

٧ – العمل على تحديد قائمة مصادر البيانات وتحديثها.

٨ – تحليل ومعالجة ودمج البيانات في مختبرات آمنة في مركز السجلات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٩ – إدارة هيكلة السجلات الوطنية حسب التصانيف والرموز الوطنية المعتمدة، وضمان التزام الجهات المعنية بتطبيقها.

١٠ – إدارة منظومة السجلات الوطنية والعمل على تطويرها لمواكبة التحول الرقمي الحكومي بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

١١ – ضمان تدفق البيانات والمعلومات التي تنتجها أو تحوزها الجهات المعنية إلى منظومة السجلات الوطنية.

١٢ – وضع التدابير التقنية اللازمة لضمان سلامة وأمن السجلات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٣ – العمل على تطوير منظومة السجلات الوطنية وفقا لأفضل الممارسات والمنهجيات والوسائل العالمية.

١٤ – إبرام مذكرات التفاهم مع الجهات المعنية والجهات المختصة في كل ما يتعلق باختصاصات مركز السجلات الوطنية.