التصنيفات فتاوى قانونية وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٤٤ / ٥ / ٨٤٤ / ٢٠١٦م و ش ق / م و / 44 / 5 / 844 / 2016م كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 يونيو 2016 تحميل الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية → مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٦ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي