التصنيفات فتاوى قانونية وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٥٢٧١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 18 أكتوبر 2017 تحميل الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٠ / ٢٠١٧ بشأن إيقاف معاملات المتأخرين عن سداد الرسوم والمستحقات المالية لبلدية صحار → بلدية مسقط: قرار رقم ٢١٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق