التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٢ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في جمهورية بنجلاديش الشعبية

2012/51 51/2012 ٢٠١٢/٥١ ٥١/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في جمهورية بنجلاديش الشعبية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من شوال سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٤) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٢م.
2012/51 51/2012 ٢٠١٢/٥١ ٥١/٢٠١٢