نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تضاف إلى نظام مجلس الأعلى للتخطيط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ المشار إليه مادة جديدة برقم (١١ مكررا) نصها الآتي:
“المادة ١١ مكررا: يكون للأمين العام نائب يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من المجلس”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/11 11/2013 ٢٠١٣/١١ ١١/٢٠١٣