التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٣ بتعيين نائب لأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط

2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي نائبا لأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣