التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠١٣ بإنشاء سفارات لسلطنة عمان

2013/13 13/2013 ٢٠١٣/١٣ ١٣/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في كل من:
١- جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
٢- جمهورية كينيا.
٣- جمهورية الفلبين.
٤- جمهورية قبرص.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.
2013/13 13/2013 ٢٠١٣/١٣ ١٣/٢٠١٣