نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير سمو السيد قيس بن سالم بن علي آل سعيد سفيرنا لدى جمهورية تركيا، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية جورجيا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٨ من ابريل سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.
2013/25 25/2013 ٢٠١٣/٢٥ ٢٥/٢٠١٣