١ – قرار – قرار إداري – مفهومه.
القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانون معين إنشاء أو تعديلا أو إلغاء، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة.
٢ – موظف – مدى أحقيته في تعديل درجته المالية بناء على سنوات الخبرة العملية.
وضع المشرع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات – العبرة في تحديد الدرجة المالية والمؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة إنما مردها حاجة العمل وطبيعة ونوع الوظيفة الشاغرة المراد شغلها من قبل الجهة، بصرف النظر عن المؤهلات والخبرات للمتقدم لشغل هذه الوظيفة طالما كان مستوفيا الحد الأدنى من شروط شغل الوظيفة – أثر ذلك – الالتزام بالتعيين في الوظائف والدرجات المعلن عنها ولو توفر لدى الموظف مؤهل أو خبرة أعلى من المطلوب لشغل الوظيفة – مؤدى ذلك – عدم أحقية الموظف في تعديل الدرجة المالية بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة إذا تم تعيينه وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعين عليها.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………… المؤرخ في …………..هـ، الموافق………م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية كل من: الفاضل / ……………….، والفاضل / ……………….. في تعديل درجتيهما الماليتين عند تعيينهما في جامعة السلطان قابوس بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة لديهما. وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن الفاضل / ……………… حصل في العام ٢٠٠٣م على مؤهل الدبلوم الوطني التقني في المحاسبة والتمويل، وقد شغل خلال الفترة من ١ / ٣ / ٢٠٠٣م إلى ١١ / ١٢ / ٢٠٠٩م وظيفة “………………”في صندوق تقاعد موظفي وزارة…………..، وبتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩م أعلنت جامعة السلطان قابوس عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، وعلى إثر ذلك تم تعيين المعروضة حالته بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٩م لشغل وظيفة “…………….” في كلية…………….. بالدرجة المالية الثامنة وفقا للملحق رقم (٤) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس والمتضمن شروط شغل درجات ووظائف الجدول العام.
وتذكرون أنه بالنسبة للفاضل / …………………… فقد حصل على مؤهل الدبلوم في تخصص إدارة مكاتب في العام ٢٠٠٤م، وقد شغل خلال الفترة من ٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٩م وظيفة “………………” في وزارة…………….، وبتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩م أعلنت جامعة السلطان قابوس عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، وعلى إثر ذلك تم تعيين المعروضة حالته بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٩م لشغل وظيفة “…………..” في كلية………………. بالدرجة المالية الثامنة وفقا للملحق رقم (٤) المشار إليه.
وتشيرون بأن المعروضة حالتاهما تقدما بطلب لتعديل درجتيهما الماليتين عند التعيين على ضوء خبرتهما العملية السابقة، إذ إن المعروضة حالته الأول تم تعيينه في جامعة السلطان قابوس على الدرجة المالية الثامنة، وأنه بصدور جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة تم تسكينه على الدرجة المالية التاسعة، ويطالب بتعديلها بمقدار درجتين ماليتين عطفا على خبرته السابقة، والحال كذلك بالنسبة للمعروضة حالته الثانية.
وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه. وردا على ذلك، يسرني أن أفيد سموكم بأن المادة (٢٧) من قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦ تنص على أنه: “تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط شغل الوظائف المختلفة بالجامعة والأحكام المنظمة للتعيين والترقية والتأهيل والتدريب ومحاسبة الموظفين ومنح البدلات والعلاوات وغيرها من المزايا وسائر ما يتصل بالشؤون الوظيفية”.
وتنص المادة (١١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بالقرار رقم ٢٣٣ / ٢٠٠٩ على أنه: “يكون تعيين الموظف وفقا للشروط الآتية مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات والوظائف الواردة بالملاحق المرافقة لهذه اللائحة وذلك بعد موافقة الرئيس:
د – أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة….”.
ومفاد ما تقدم، أن المشرع وضع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات الواردة بالملاحق المرفقة بقانون جامعة السلطان قابوس.
وحيث إن إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية قد استقر على أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانون معين إنشاء أو تعديلا أو إلغاء، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة، وأن العبرة في تحديد الدرجة المالية والمؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة إنما مردها حاجة العمل وطبيعة ونوع الوظيفة الشاغرة المراد شغلها من قبل الجهة، بصرف النظر عن المؤهلات والخبرات للمتقدم لشغل هذه الوظيفة طالما كان مستوفيا الحد الأدنى من شروط شغل الوظيفة، حيث يتعين الالتزام بالتعيين في الوظائف والدرجات المعلن عنها ولو توفر لدى الموظف مؤهل أو خبرة أعلى من المطلوب لشغل الوظيفة. وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الفاضل / …………………. قد عين في وظيفة “………..” في كلية………….. في جامعة السلطان قابوس على الدرجة المالية الثامنة وفقا للملحق رقم (٤) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس، وتم تعيين الفاضل / ………………… في وظيفة “منسق” في كلية……….. على الدرجة المالية الثامنة وفقا للملحق رقم (٤) المشار إليه، وذلك بمراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس والملاحق المرفقة بها، وكان الثابت أن المعروضة حالتاهما قد استوفيا الشروط المتطلبة لشغل الدرجة المالية المعينين عليها، والتي اتجهت جهة الإدارة لتعيينهما عليها؛ ومن ثم فإن قرار تعيينهما يغدو متفقا وصحيح حكم القانون.
ولا ينال من ذلك، أن المعروضة حالتاهما – قبل تعيينهما في الجامعة – لهما خبرة تالية على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة التي تم تعيينهما فيها حسبما أفصح عنه كتاب طلب الرأي المشار إليه، باعتبار أن الوظيفة أو درجتها المالية ليستا حقا للموظف في ضوء مؤهلاته ومدد خبرته العملية السابقة، إذ تم تعيينهما في ذلك الحين وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعينين عليها.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية كل من: الفاضل / …………………..، والفاضل / ……………….. في تعديل درجتيهما الماليتين بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة لديهما، وذلك على النحو الوارد في الأسباب.