التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦١٥٧٦

تحميل

(١٤)
٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 ١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

٢ – اختصاص – شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) – مدى جواز استثناء أصول المياه المجانية المقدمة من قبل المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل إلى الشركة.

عهد المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، فيما عدا محافظة ظفار؛ إذ عهد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، وعهد إلى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني المشار إليه – النص في منهاج التحويل باستثناء أصول المياه المجانية من أيلولتها إلى شركة ظفار للطاقة لاعتبارات تجارية يتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ والتي قضت على أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه إلى شركة ظفار للطاقة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم السلطاني في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م – مؤدى ذلك – عدم جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. المؤرخ في……………ه، الموافق……………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل المنصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي من المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م).

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه لدى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني بإعداد وتنفيذ منهاج التحويل لقطاع المياه والصرف الصحي لشركة ظفار للطاقة والصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢١، آلت كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى الشركة المشار إليها، باستثناء أصول المياه المجانية. وتشيرون إلى أنه تم استثناء أيلولة أصول المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها لعدة أسباب، أبرزها أن المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه لم يتضمن بيانا مفصلا بالحقوق والالتزامات التي يتم نقلها، وإنما نصت المادة السادسة منه على وضع منهاج التحويل والذي نص على استثناء أصول المياه المجانية استنادا إلى خطة إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر، وأن التكلفة السنوية المتوقعة لنقل كافة أصول وموظفي قطاع المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها تقدر ب (١٥,٣٢٢,٣٨٩ ر.ع) خمسة عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة وثمانين ريالا عمانيا، مما سيشكل عبئا على الشركة المشار إليها والذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المياه، الأمر الذي قد ينعكس سلبا في ارتفاع التكلفة للمستهلكين، وأن نقل أصول المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها قد لا يتوافق مع مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي والذي عرف المياه بالمياه الصالحة للشرب فقط.

وإزاء تباين الآراء بين الجهات المعنية بقطاع المياه والصرف الصحي حول مدى جواز استثناء أصول المياه المجانية المقدمة من قبل المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، فإنكم تستطلعون الإفادة بالرأي القانوني حيال الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي تنص على أنه: “تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي”. وتنص المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه: “تتولى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات السلطنة، عدا محافظة ظفار، كما تتولى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم ذاته على أنه: “تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه.

وتؤول إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.

…”.

وتنص المادة الخامسة من المرسوم ذاته على أنه: “ينقل موظفو الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، كما ينقل موظفو المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه.

كما ينقل العاملون في شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وذلك وفقا لمنهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم دون الإخلال بالمزايا التي قد تكون مقررة لهم بموجب قانون آخر”.

وتنص المادة السادسة من المرسوم ذاته على أنه: “تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم”. ومفاد ما تقدم من نصوص، أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، عهد المشرع إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، فيما عدا محافظة ظفار؛ إذ عهد المشرع إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، وبموجب المرسوم ذاته قرر المشرع نقل موظفي المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، كما قرر أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، وأيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، كما عهد إلى وزارة المالية – بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني – إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني المشار إليه، وذلك في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

وحيث إنه، ولما كان الأصل المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة:

“لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

وبالتطبيق لما تقدم، ولما كان منهاج التحويل قد قضى باستثناء أصول المياه المجانية من أيلولتها إلى شركة ظفار للطاقة لاعتبارات تجارية، وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه قد نصت على أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه إلى شركة ظفار للطاقة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم المذكور في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م، ومن ثم فإنه لا يجوز استثناء أحد قطاعات المياه التابعة للمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل؛ باعتبار أن ذلك لا يتوافق مع المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.