(١٣)
٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢م
١ – رسم – مفهومه قانونا.
إن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وبذلك يتكون من عنصرين، أولهما:
أنه يدفع مقابل خدمة معينة؛ ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، وثانيهما: أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة جباية – تطبيق.
٢ – رسوم – رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة – مدى جواز إعفاء الأوقاف من رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة.
قرر المشرع بموجب قانون الأوقاف إعفاء الوقف من جميع الرسوم والضرائب، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ سلطة القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، وعهد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار – تعد الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) وشركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) من الشركات التجارية الخاضعة لقانون الشركات التجارية، أي أنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ولا تدخل في عداد وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – آلت إلى تلك الشركتين مهمة تقديم الخدمات العامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي مقابل رسوم تحصلها لصالحها – أثر ذلك – لا تعد الرسوم التي تتقاضاها الشركتان رسما بالمعنى القانوني، على اعتبار أن هذه الرسوم لا تجبيها الدولة، ولا تؤدى إليها، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة – مؤدى ذلك – عدم جواز إعفاء الأوقاف من رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………….. المؤرخ في……………ه، الموافق…………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز إعفاء الأوقاف من رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية طلبت من هيئة تنظيم الخدمات العامة إعفاء الأوقاف من رسوم الكهرباء والمياه والخدمات العامة، وذلك بناء على المادة (٧) من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠ التي نصت على أنه: “تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أي رسوم تتعلق بتسجيل الوقف”، وفتوى وزارة العدل والشؤون القانونية رقم: ٢٠٢٧٣٣٠٣١ المؤرخة في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٠م والتي انتهت إلى إعفاء الأوقاف من سداد رسوم توصيل خدمة المياه، إلا أن هيئة تنظيم الخدمات العامة أفادت بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢١م بأنه في ضوء صدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي الذي نص على أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بقطاع المياه إلى شركات تجارية، ومن ثم، ترى الهيئة عدم انطباق المادة (٧) المشار إليها والفتوى المذكورة على الرسوم مقابل خدمات المرافق العامة كالكهرباء والمياه وغيرها التي ستقدمها شركات تجارية بعد إتمام إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك باعتبار أنها ليست رسوما مستحقة للدولة تفرضها أشخاص اعتبارية عامة.
وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.
وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٢) من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠ تنص على أنه: “تكون للوقف شخصية معنوية منذ إنشائه مستوفيا لأركانه وشروطه”.
وتنص المادة (٧) من القانون ذاته على أنه: “تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أية رسوم تتعلق بتسجيل الوقف”.
وتنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي على أنه: “تتولى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات السلطنة، عدا محافظة ظفار، كما تتولى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار”.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني ذاته على أنه: “تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه. وتؤول إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.كما تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي، وذلك كل فيما يخصه وفقا لحكمي الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. ولا تؤثر تلك الأيلولة على المعاملة المقررة قانونا للتصرفات والعقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم والتي يكون محلها أيا من الحقوق والالتزامات المشار إليها في الفقرات السابقة من حيث الضرائب والرسوم”.
ومفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع قرر إعفاء الوقف من جميع الرسوم، والضرائب، كما ناط المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) سلطة القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، وعهد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار، كما قرر أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات من الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، ومن المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، ومن وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي.
وحيث إن المستقر عليه في إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية أن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين، أولهما: أنه يدفع مقابل خدمة معينة؛ ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، وثانيهما: أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد، بما لها عليهم من سلطة الجباية، وأن فرض الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وزيادة إيرادات الخزانة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الرسم.
وبتطبيق ما تقدم، ولما كانت الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) وشركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) تعد من الشركات التجارية الخاضعة لقانون الشركات التجارية، أي أنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ولا تدخل في عداد وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وقد آلت إلى تلك الشركتين مهمة تقديم الخدمات العامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي مقابل رسوم تحصلها لصالحها، ومن ثم، فإن هذه الرسوم التي تتقاضاها الشركتان المذكورتان لا تعد رسما بالمعنى القانوني المشار إليه، على اعتبار أن هذه الرسوم لا تجبيها الدولة، ولا تؤدى إليها، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وعليه؛ فإن مناط إعفاء الأوقاف من الرسوم مقصور على الخدمات التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة دون غيرها، ومن ثم، فإن الأوقاف تلتزم بسداد تلك الرسوم لهاتين الشركتين نظير الخدمات المقدمة إليها.
لذلك؛ انتهى الرأي، إلى عدم جواز إعفاء الأوقاف من رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي؛ وذلك على النحو المبين بالأسباب.