التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٩٣٥٤

تحميل

(٨)
٣١/ ٣ / ٢٠٢٢م

١- موظف – ضم مدة الخدمة – شروطه – مدى التزام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بضم مدة خدمة الموظف خلال خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية.

قضى المشرع بموجب نص المادة (٣٠) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ أنه في حالة تعيين أحد العاملين في القطاع الخاص في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة يتم ضم مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية إلى مدة خدمته الجديدة في الجهة المعين فيها بقوة القانون، ما لم يكن قد صرف مستحقاته التقاعدية عنها – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – أثر عدم مراجعة التشريعات ونشرها في الجريدة الرسمية.

إن عدم مراجعة وزارة العدل والشؤون القانونية للوائح والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة للقرارات ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا للاختصاصات المعقودة لها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ – أثر ذلك – عدم الاستناد إليها عند إبداء الآراء القانونية – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. المؤرخ في…………….ه، الموافق……………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز ضم مدة خدمة الفاضلة / ……………………….. السابقة في القطاع الخاص التي صرفت عنها مكافأة نهاية خدمة إلى مدة خدمتها الجديدة في وزارة……………..

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن المعروضة حالتها تقدمت إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بطلب ضم مدة خدمتها السابقة التي قضتها في القطاع الخاص في المعهد………………. الخاضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية خلال الفترة من ١٢ / ١١ / ١٩٩٦م حتى ١ / ٨ / ١٩٩٩م إلى مدة خدمتها الحالية في وزارة……………………… التي بدأت اعتبارا من ٢ / ٩ / ٢٠٠٦م، وقد استحقت المعروضة حالتها مكافأة نهاية خدمة، صرفت لها من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٠م.

بدراسة طلب المعروضة حالتها من قبل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في ضوء حكم المادة (٣٠) من قانون التأمينات الاجتماعية، وما تضمنته الفتوى الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية (سابقا) رقم: (و ش ق / م و / ٢١ / ١ / ٥٩٦ / ٩٧) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٩٩٧م من أنه يشترط في حال صرف المستحقات التقاعدية للموظف قبل التعيين الجديد أن يتقدم بطلب الضم خلال ستة أشهر من تاريخ التعيين، وأن يقوم الموظف برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له، مما تعذر على الصندوق الموافقة على طلب ضم مدة الخدمة السابقة مع مدة الخدمة الجديدة للمعروضة حالتها.

وبتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٢٢م وردت إلى الصندوق نسخة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (٦ / ٤ / ٢٠٢٠) بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م والذي تضمن سريان أحكام القواعد المنظمة لإرجاع مكافأة نهاية الخدمة لغرض ضم مدة الخدمة السابقة، على المؤمن عليهم الذين صرفت لهم مكافأة نهاية الخدمة من الهيئة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والأنظمة التأمينية بسبب توفر إحدى حالات الصرف ومنها : “التفرغ لشؤون الأسرة “، شريطة ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ سن الستين، وألا يكون المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي من الهيئة أو من أي جهة أخرى، كما تضمنت تلك القواعد أحكاما عامة منها:

أنه يجوز للمؤمن عليه المنتقل للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لقوانين وأنظمة تقاعدية أخرى، ولديها آلية لضم مدد الخدمة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم طلب لتحويل مدة الخدمة التي ضمت وفقا لأحكام هذه القواعد إلى الجهة المنتقل إليها، وتلتزم الهيئة بتحويل حصيلة الاشتراكات – عن تلك المدة فقط – إلى صندوق التقاعد التابع له، وفي حالة رفض الصندوق ضم تلك المدة، تلتزم الهيئة بإعادة المبالغ المسددة إلى المؤمن عليه.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تستطلعون الرأي في شأن الموضوع.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٣٠) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ تنص على أنه: “في حالة تعيين أحد الأشخاص العاملين بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بالقطاع الخاص، وخضوعه لأحكام هذا القانون أو العكس يلتزم كل من صندوق المعاشات والمكافآت والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل حصيلة الاشتراك التي اقتطعت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه أو حصيلة حصة العامل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل وحصة الخزانة العامة التي أديت لحساب المؤمن عليه إلى الجهة التي يعامل بقانونها، وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون الجهة المحولة إليها الحصيلة مع ضم المدتين السابقة واللاحقة إذا لم يكن قد صرف مستحقاته وفقا للنظام الذي كان يخضع له، ويبدأ باستقطاع نسبة الاشتراك من تاريخ تعيينه. أما إذا كان قد تم صرف مستحقاته فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة أن يقدم طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه وأن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له. وإذا كان الشخص قد بلغ معاشه عند التعيين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملا به فلا تحول الحصيلة، ويستحق عن المدة الجديدة مكافأة نهاية الخدمة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك”.

ومفاد هذا النص – وعلى ما جرى عليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية – أن المشرع قضى بموجب نص المادة (٣٠) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أنه في حالة تعيين أحد العاملين في القطاع الخاص في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة يتم ضم مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية إلى مدة خدمته الجديدة في الجهة المعين فيها بقوة القانون، ما لم يكن قد صرف مستحقاته التقاعدية عنها، حيث يظل ضم تلك المدة رهنا بالتزام صاحب الشأن برد المكافأة التي صرفت له من الهيئة للصندوق المعني، كما أوجب المشرع تحويل حصيلة اشتراكات المؤمن عليه، وحصة صاحب العمل، وحصة الخزانة العامة إلى صندوق تقاعد الجهة المعين فيها.

وتطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها كانت تعمل في القطاع الخاص في المعهد…………….. الخاضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية خلال الفترة من ١٢ / ١١ / ١٩٩٦م حتى ١ / ٨ / ١٩٩٩م، والتي استحقت عنها مكافأة نهاية خدمة، صرفت لها من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٠م، ولما كانت المعروضة حالتها قد تم تعيينها في وزارة……………

اعتبارا من ٢ / ٩ / ٢٠٠٦م، الأمر الذي مؤداه وفقا لنص المادة المشار إليها أن مدة الخدمة السابقة التي قضتها المعروضة حالتها في المعهد…………… قد ضمت إلى مدة خدمتها الجديدة في وزارة…………… بقوة القانون، ويجب على صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية إجابة المعروضة حالتها لطلبها بعد قيامها برد قيمة المكافأة التي صرفت لها، دون الإخلال بحق هذا الصندوق في المطالبة بالقيمة الرأسمالية عن مدة اشتراك المعروضة حالتها في نظام التأمينات الاجتماعية.

وأما بشأن ما أثرتموه حول قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (٦ / ٤ / ٢٠٢٠) بشأن القواعد المنظمة لإرجاع مكافأة نهاية الخدمة المشار إليه، والمرفق منه طي كتابكم نسخة ضوئية منه غير مكتملة، وغير موقعة، فإن هذا القرار لم يسبق لوزارة العدل والشؤون القانونية مراجعته ونشره في الجريدة الرسمية وفقا للاختصاصات المعقودة لها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي؛ ومن ثم يتعذر على هذه الوزارة الاستناد إليه.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى أحقية المعروضة حالتها في ضم مدة خدمتها المسجلة لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مدة خدمتها التالية في وزارة……………….، شريطة التزامها برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت لها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.