التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٩١٢٣

تحميل

(٧)
٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢م

 ١ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له.

خول المشرع بمقتضى المادة الثانية من نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام جهاز الاستثمار العماني، ووسد إلى مجلس إدارة الجهاز اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء – مؤدى ذلك – مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له.

٢ – الاختصاص – الاختصاص من النظام العام.

إن المستقر عليه أن قواعد الاختصاص من النظام العام، وأن المشرع حينما يوسد إلى أي جهة اختصاصات محددة، فإن ذلك يفيد وجوبية مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره.

٣ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

الأصل المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، وأن العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – مؤدى ذلك – يتعين في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى لها المشرع – من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك – أساس ذلك – القاعدة الأصولية التي تقضي بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………. المؤرخ في …………..ه، الموافق……………….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى مشروعية إصدار جهاز الاستثمار العماني لميثاق حوكمة الشركات التابعة للجهاز.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه لدى قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بفحص بعض الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بجهاز الاستثمار العماني، تبين قيام الجهاز بإصدار ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني المعتمد بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمرير (١ / ٢٠٢١) بتاريخ ٨ من أبريل ٢٠٢١م، وتشيرون إلى أنه في ضوء إصدار مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها بموجب القرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢١ من الهيئة العامة لسوق المال، وما انتهى إليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية رقم:(٢٠٢٧٣٧٢١٨ بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢١م) من سريان المبادئ المشار إليها على جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها ومن بينها الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بموجب الفتوى، وما نصت عليه المادة (٩) من نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ من اختصاص مجلس إدارة الجهاز باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء، والمادة (٣) من مبادئ حوكمة الشركات المشار إليها من أن تلتزم الشركة بوضع نظم حوكمة داخلية لها وللشركات التابعة لها والشقيقة، وعلى الجهة الحكومية المباشرة متابعة التزام الشركة بذلك، فإن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرى الاكتفاء بالغطاء التشريعي لمبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها المشار إليه كونه الإطار العام الذي يحتوي على القواعد العامة للحوكمة والذي على أثره تلتزم كل شركة بوضع نظم حوكمة داخلية تعتمدها الجهة الحكومية المباشرة بما يتناسب مع المجال الذي تعمل به الشركة وأنشطتها، وأن نطاق تطبيق تلك المبادئ يسري على جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها ومن بينها الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بغية توحيد التشريعات المنظمة للشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها.

وإزاء ذلك، تستطلعون الإفادة بالرأي القانوني حول الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٩٧) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: ” لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني على أنه: ” يصدر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه”.

وينص البند رقم (٥) من المادة رقم (٩) من النظام ذاته على أنه: ” تكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الجهاز اختصاصاته، وتحقيق أهدافه، وله على الأخص الآتي: …

٥ – اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن النظام الأساسي للدولة قد حظر على أي جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد، وأن المستقر عليه أن قواعد الاختصاص من النظام العام، وأن المشرع حينما يوسد إلى أي جهة اختصاصات محددة، فإن ذلك يفيد وجوبية مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره.

وحيث إن المشرع خول – بمقتضى المادة الثانية من نظام جهاز الاستثمار العماني المشار إليه – رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام جهاز الاستثمار العماني، كما وسد المشرع إلى مجلس إدارة الجهاز اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء.

وعلى هدي ما تقدم، ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وأنه لا استثناء بدون نص، وكان المشرع قد نص في إفصاح جهير بموجب نظام الجهاز المشار إليه على قيام جهاز الاستثمار العماني باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز، فمن ثم فإن مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها الصادرة بموجب القرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢١ لا تسري على الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، باعتبار أن إرادة المشرع جهرت بقيام مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز. ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية بموجب الفتوى رقم: ٢٠٢٧٣٧٢١٨ بتاريخ ٦ من يناير ٢٠٢١م، حيث إن الفتوى المشار إليها قد صدرت قبل صدور نظام جهاز الاستثمار العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بتاريخ ٨ من أغسطس ٢٠٢١م.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له، وذلك على النحو المبين في الأسباب.