استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ بشأن التحول الرقمي لخدمات الكتاب بالعدل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن استخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل بالضوابط والإجراءات المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤م.
صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
ضوابط وإجراءات استخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل
المادة (١)
تقدم خدمات الكاتب بالعدل المنصوص عليها في قانون الكتاب بالعدل المشار إليه باستخدام الاتصال المرئي والمسموع، وذلك بمراعاة أحكام القوانين والنظم ذات الصلة بتقنية المعلومات.
المادة (٢)
يقدم طلب الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل من ذوي الشأن عبر النظام الإلكتروني للكاتب بالعدل (توثيق).
المادة (٣)
يجب على طالب خدمة الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل الالتزام بالآتي:
١ – التقيد بأحكام القوانين والنظم ذات الصلة باستخدام تقنية المعلومات.
٢ – التقيد بالوقت المحدد للاتصال المرئي والمسموع عن بعد.
٣ – إجراء الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في مكان مناسب وبعيد عن الضوضاء.
٤ – عدم تصوير أو تسجيل الاتصال المرئي والمسموع عن بعد.
٥ – إبراز أي وثيقة أو مستند يطلبه الكاتب بالعدل، على أن تكون سارية المفعول.
٦ – التقيد باللباس الرسمي والزي المحتشم وعدم تغطية الوجه.
٧ – عدم القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه التأثير على جودة الاتصال المرئي والمسموع عن بعد.
٨ – التقيد بموضوع الخدمة وعدم الخروج عنه.
٩ – الشفافية في الرد على استفسارات الكاتب بالعدل المتعلقة بالخدمة.
١٠ – التقيد بكافة التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الكاتب بالعدل أثناء الاتصال المرئي والمسموع عن بعد.
المادة (٤)
يجب على الكاتب بالعدل عند تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرها أو التصديق على توقيعاتهم فيها عبر الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، التحقق من الآتي:
١ – شخصية وأهلية وصفة ورضا ذوي الشأن، أو ممثليهم القانونيين.
٢ – شخصية وأهلية الشهود في المحررات التي يلزم فيها الإشهاد.
٣ – قراءة نص المحرر على ذوي العلاقة والتأكد من إلمامهم بمضمونه.
٤ – استكمال كافة البيانات والوثائق المطلوبة.
٥ – سداد الرسوم المقررة.
المادة (٥)
تسجل الجلسات التي تعقد باستخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل، عبر النظام الإلكتروني (توثيق)، وتحفظ في دعامات إلكترونية تكون لها صفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من ذوي الشأن، أو الكاتب بالعدل أو بناء على قرار من المحكمة المختصة في شأن دعوى منظورة.
المادة (٦)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكتاب بالعدل المشار إليه، يجوز للكاتب بالعدل رفض تقديم الخدمة عبر الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في الحالات الآتية:
١ عدم التيقن من شخصية ذوي الشأن، أو ممثليهم القانونيين.
٢ – عدم توفر الأهلية أو الصفة لدى ذوي الشأن.
٣ – الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القرار.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون رفض تقديم الخدمة مسببا.