التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

2024/60 60/2024 ٢٠٢٤/٦٠ ٦٠/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣٠ من مايو ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

اتفاقية بين سلطنة عُمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

إن حكومة سلطنة عُمان وحكومة إيرلندا، رغبة منهما في تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في مسائل الضريبة، وقصدا لإبرام اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بما لا يؤدي إلى عدم الخضوع للضريبة أو لتقليلها عن طريق التهرب أو التجنب الضريبي (بما يشمل عن طريق ترتيبات تسويق الاتفاقية التي تهدف للحصول على إعفاءات منصوص عليها في هذه الاتفاقية للمصلحة غير المباشرة لمقيمين في دول أخرى)، قد اتفقتا علـى مـا يأتي:

الفصل الأول
نطاق الاتفاقية

المادة (١)
النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (٢)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

١. تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض من قبل كل من الدولتين المتعاقدتين أيا كانت طريقة فرض هذه الضرائب.

٢. تعتبر من قبيل الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضــة علـى الدخل الإجمالي أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب الناشئة من التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أو الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.

٣. تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تسري عليها الاتفاقية بصفة خاصة ما يأتي:

(أ) بالنسبة لسلطنة عُمان:

(١) ضريبة الدخل.

(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة العُمانية”)

(ب) بالنسبة لإيرلندا:

(١) ضريبة الدخل؛

(٢) الضريبة الاجتماعية الشاملة؛

(٣) ضريبة الشركات؛ و

(٤) ضريبة الأرباح الرأسمالية.

(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة الإيرلندية”)

٤. تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب والتي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، سواء بالإضافة للضرائب الحالية أو لتحل محلها. وتقــــوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأي تعديلات جوهرية في قوانينهما الضريبية.

الفصل الثاني
تعريفات

المادة (٣)
تعريفات عامة

١. لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتضِ النص غير ذلك:

(أ) يقصد بعبارة “سلطنة عُمان” إقليم سلطنة عُمان والجزر التابعة لها؛ ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عُمان أن تمارس عليها وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عُمان حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه وفي المياه التي تعلوه؛

(ب) تشمل عبارة “إيرلندا” أي منطقة واقعة خارج المياه الإقليمية لإيرلندا التي تم أو سيتم تعيينها، وفقا لقوانين إيرلندا المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الحصرية والجرف القاري، كمنطقة يجوز لإيرلندا في إطارها ممارسة حقوق السيادة بما يتفق مع القانون الدولي؛

(ج) يقصد بعبارتي “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عُمان أو إيرلندا حسبما يقتضيه النص؛ ويقصد بعبارة الدولتين المتعاقدتين سلطنة عُمان وإيرلندا؛

(د) تشمل كلمة “شخص” فرد شركة، وأي مجموعة أخرى من الأشخاص؛

(ه) يقصد بكلمة “الشركة” أي شخص اعتباري أو أي كيـــــان يـعامـــــل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة؛

(و) تنطبق عبارة “مشروع” على ممارسة أي نشاط؛

(ز) يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و “مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي؛ مشروع يمارسه مقيم من دولة متعاقدة، أو مشروع يمارسه مقيم من الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ح) يقصد بعبارة “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع دولة متعاقدة ما لم يتم النقل بالسفينة أو الطائرة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ط) يقصد بكلمة “مواطن” بالنسبة لدولة متعاقدة:

(١) أي فرد يحمل جنسية تلك الدولة المتعاقدة أو كـــان مـــــن مواطنيها: و

(٢) أي شخص قانوني أو شراكة أو اتحاد يستمد وضعيته مـــن القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة؛

(ي) يقصد بعبارة “السلطة المختصة”:

(١) بالنسبة لسلطنة عُمان: رئيس جهاز الضرائب أو من ينوب عنه قانونا؛

(٢) بالنسبة لإيرلندا المفوضين بالدخل أو من ينوب عنهم قانونا.

(ك) يقصد بعبارة “نشاط” أداء خدمات مهنية أو غيرها من الأنشطة التي لها صفة مستقلة.

٢. عند تطبيق أي دولة متعاقدة للاتفاقية في أي وقت، فإن أي اصطلاح لم يرد تعريفه فيها يجب أن يفسر طبقا لمضمونه السائد في ذلك الوقت في قانون هذه الدولة المتعاقدة والخاص بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية وذلك ما لم يقتض السياق غير ذلك، ويتعين الاعتداد بالمضمون الوارد في القوانين الضريبية لهذه الدولة المتعاقدة دون المضمون الوارد في قوانين أخرى مطبقة فيها.

المادة (٤)
المقيم

١. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يكون وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة خاضعا فيها للضريبة بسبب سكنه أو إقامته أو مقر إدارته أو تأسيسه أو أي اعتبار آخر ذي طبيعة مماثلة، ويشمل أيضا تلك الدولة المتعاقدة وأيا من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو أحد أشخاصها القانونية ومع ذلك، لا تشمل هذه العبارة أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة لما يتعلق فقط بدخل من مصادر تلك الدولة المتعاقدة.

٢. إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن مركزه يحدد وفقا لما يأتي:

(أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة التي له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية معها بدرجة تفوق الدولة الأخرى (مركز مصالحه الحيوية)؛

(ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيهـا مـركـز مـصـالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي مــن الدولتين المتعاقدتين؛ فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها سكن معتاد؛

(ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لـم يكـن لــه سكن معتاد في أي منهما؛ فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛

(د) إذا لم يمكن تحديد مركزه كمقيم طبقا لأي من الفقرات من (أ) إلى (ج) على التوالي، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين التوصل إلى حل باتفاق مشترك بينهما.

٣. بتطبيق ما جاء في الفقرة (١)، إذا كان أي شخص آخر، مـن غيـر الأفراد، يعتبر مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر مقيمـا فيهـا لأغراض هذه الاتفاقية عن طريق الاتفاق المتبادل، مع مراعاة مكان إدارته الفعلي، ومكان تأسيسه أو تشكيله وأي عناصر أخرى ذات صلة. وفي حال عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص الحصول على أي إعفاء أو استثناء من الضريبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

المادة (٥)
المنشأة المستقرة

١. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “منشأة مستقرة” مقر ثابت للنشاط يباشر فيه المشروع كل نشاطه أو جزءا منه.

٢. تشمل عبارة “منشأة مستقرة” بصفة خاصة ما يأتي:

(أ) مقر الإدارة.

(ب) فرع.

(ج) مكتب.

(د) مصنع.

(ه) ورشة.

(و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣. يشمل مصطلح “منشأة مستقرة” كذلك موقع البناء، أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب، أو نشاط إشرافي مرتبط ولكن فقط إذا استمر مثل هذا الموقع، أو المشروع أو النشاط لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر.

٤. على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، تعتبر عبارة “منشأة مستقرة” غير متضمنة لما يأتي:

(أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض التخزين أو العرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع؛

(ب) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم؛

(ج) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر؛

(د) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛

(ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيام للمشروع بأي نشاط آخر له طبيعة تحضيرية أو تكميلية؛

(و) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لأي تجميع للأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)، بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذا التجميع طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

٥. على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا قام شخص- بخلاف الوكيل المستقل الذي ينطبق عليه حكم الفقرة (٦) من هذه المادة – بالتصرف نيابة عن مشروع ، ويمارس بصفة معتادة في دولة متعاقدة سلطة إبرام العقود باسم المشروع، يعتبر أن لهذا المشروع منشأة مستقرة بتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي أنشطة يتولاها هذا الشخص للمشروع، ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على تلك المشــار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقـر ثابت للنشاط لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت للنشاط بمثابة منشأة مستقرة في تطبيق أحكام تلك الفقرة.

٦. لا يعتبر أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارسته النشاط في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة، بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد. وبرغم ذلك، فعندما تكون هذه الأنشطة مكرسة بصورة مطلقة أو شبه مطلقة نيابة عن ذلك المشروع ووضعت أو فرضت بين المشروع والوكيل في علاقاتهما التجارية والمالية شروط مختلفة عن تلك التي كان يمكن الاتفاق عليهـا بـيـن مشروعين مستقلين، فإنه لن يعتبر وكيلا ذا وضعية مستقلة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.

٧. كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو غير ذلك)، فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.

الفصل الثالث
فرض الضريبة على الدخل

المادة (٦)
الدخل من الأموال الثابتة

١. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. يقصد بعبارة “الأموال الثابتة” المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، وتشمل هذه العبارة في كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية. ويعتبر أموالا ثابتة أيضا؛ الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة والحق في اقتضاء مبالغ ثابتة أو متغيرة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والطائرات أموالا ثابتة.

٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.

٤. تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة أيضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي مشروع.

المادة (٧)
أرباح المشروعات

١. تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط مالم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها؛ فإذا كان المشروع يباشر نشاطه على النحو السابق ذكره يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ولكن فقط في حدود ما ينسب منها إلى تلك المنشأة المستقرة.

٢. مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هـو الأرباح التي يُتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يعتبر بمثابة منشأة مستقرة له.

٣. عند تحديد أرباح منشأة مستقرة يُسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض مباشرة النشاط كمنشأة مستقرة؛ بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء في الدولة المتعاقدة الكائن فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر.

٤. عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة وفقا لما جرت به العادة لدى دولة متعاقدة، لا تحول أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على هذا الأساس المعتاد للتوزيع، ومع ذلك يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

٥. لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة بضائع أو سلعا للمشروع.

٦. لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة؛ تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة أخرى.

٧. إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل أو الربح تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية؛ فإن أحكام هذه المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (٨)
النقل البحري والجوي

١. الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٢. لأغراض تطبيق هذه المادة، تشمل عبارة “تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي” بواسطة مشروع:

(أ) تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات بكامل التجهيزات والطاقم والمؤن واستخدامها للتشغيل في النقل الدولي؛

(ب) تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات وفقا لنظام التأجير بدون طاقم القيادة إذا كان هذا التأجير أو الاستئجار يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي؛

(ج) استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات إذا كان هذا الاستخدام أو الصيانة أو التأجير يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي؛

(د) الفائدة على الحسابات المصرفية التي ترتبط مباشرة بتشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي؛

٣. تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناشئة من المشاركة في مجموعة (POOL) أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عالمي.

المادة (٩)
المشروعات المشتركة

١. في حالة:

(أ) مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى،

(ب) أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأس مال مشروع دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا وضعت أو فرضت – في أي من الحالتين – شروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية، والتي تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة؛ فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط، ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢. إذا أدرجت دولة متعاقدة – ضمن أرباح أي من مشروعاتها – أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة فيها – وأخضعتها تلك الدولة للضريبة تبعا لذلك – وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو من قبيل الأرباح التي ستتحقق لمشروع الدولة المشار إليها أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين؛ فإن هذه الدولة الأخرى تقوم بإجراء التسوية المناسبة للضريبة المفروضة فيها على هذه الأرباح. ويعتد عند إجراء التسوية بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويتم التشاور بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة (١٠)
أرباح الأسهم

١. أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة ويستفيد بملكيتها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم هذه في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم، وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو على النسب الآتية:

(أ) صفر بالمائة (٠٪) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم، إذا كان المالك المستفيد شركة تملك بصفة مباشرة نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم؛

(ب) عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

ولا تؤثر هذه الفقرة في فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣. على الرغم من أحكام الفقرة (٢)، تعفى الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة إذا كانت تدفع إلى:

(أ) بالنسبة لسلطنة عُمان:

(١) حكومة سلطنة عُمان؛

(٢) البنك المركزي العُماني؛

(٣) جهاز الاستثمار العماني؛

(٤) أي صندوق معاشات منظم بموجب القانون العُماني؛

(٥) أي شخص من أشخاص القانون العام أو مؤسسة تملكهما بالكامل أو بصفة رئيسية حكومة سلطنة عُمان حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

(ب) بالنسبة لإيرلندا:

(١) حكومة إيرلندا؛

(٢) بنك إيرلندا المركزي؛

(٣) وكالة إدارة الخزانة الوطنية؛

(٤) صندوق إيرلندا للاستثمار الاستراتيجي؛

(٥) أي صندوق معاشات منظم بموجب القانون الإيرلندي؛

(٦) أي شخص من أشخاص القانون العام أو مؤسسة تملكهما بالكامل أو بصفة رئيسية حكومة إيرلندا حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

٤. يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” المستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح، وتشمل أيضا الدخل من الحقوق الأخرى للشركات والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها المقررة على الدخل من الأسهم وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح.

٥. لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما بدولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧).

٦. إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة كائنة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركات غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزيئا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١١)
فوائد الديون

١. الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة ويستفيد بملكيتها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على هذه الفائدة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من فوائد الديون مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو على نسبة خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي مبلغ الفائدة.

٣. على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، فإن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة، وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يستفيد بملكيتها، تُفرض عليها الضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إلى القدر الذي تكون فيه هذه الفائدة قد دفعت إلى:

(أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، وأي من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ب) بالنسبة لسلطنة عُمان، جهاز الاستثمار العُماني؛ وأي شخص من أشخاص القانون العام أو مؤسسة تملكهما بالكامل أو بصفة رئيسية حكومة سلطنة عُمان حسبما يتم الاتفاق عليـه مـن وقـت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

(ج) بالنسبة لإيرلندا، وكالة إدارة الخزانة الوطنية؛ وصندوق إيرلندا للاستثمار الاستراتيجي؛ وأي شخص من أشخاص القانون العام أو مؤسسة تملكهما بالكامل أو بصفة رئيسية حكومة إيرلندا حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

(د) بالنسبة للدين الذي ينشأ كنتيجة من بيع بالآجل لأي معدات أو مشتريات أو خدمات؛

(ه) على أي قرض من أي نوع يمنحه بنك؛ أو

(و) على أي صندوق معاشات منظم وفقا للقانون العُماني أو القانون الإيرلندي.

٤. يقصد بكلمة ” الفائدة ” الواردة في هذه المادة الدخل الناشئ من الديون بجميع أنواعها سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل علـى وجـه الخصوص الدخل من السندات الحكومية والدخل من السندات أو الصكوك بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات الحكومية أو السندات أو الصكوك، إضافة إلى كل دخول آخر يُعامل كدخل من مال أقرض وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها الدخل، ولا تشمل أي دخل يعامل كأرباح أسهم وفقا للمادة (١٠). ولا تعتبر الغرامات المفروضة نتيجة التأخير في السداد من قبيل الفوائد لأغراض هذه المادة.

٥. لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي نشأت فيها الفائدة نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، وكانت مطالبة الدين الذي تدفع عنه الفائدة ترتبط بصفة فعلية بتلـك المنشأة المستقرة، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧).

٦. تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي يسدد الفائدة – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – في دولة متعاقدة منشأة مستقرة ترتبط بالمديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها تلك المنشأة المستقرة؛ فإن الفائدة تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها تلك المنشأة المستقرة.

٧. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الفائدة المتعلق بمطالبة الدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليـه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة؛ فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط؛ وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)
الأتاوى

١. الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة ويستفيد بملكيتها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. ومع ذلك، يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة؛ ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى؛ فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على ثمانية بالمائة (٨٪) من إجمالي مبلغ الأتاوى.

٣. يقصد بكلمة “الأتاوى” الواردة في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حقـــوق للملكيـــة الأدبية، أو الأعمال الفنية أو العلمية بما فيها الأفلام السينمائية، والتسجيلات على الأشرطة أو الوسائط الأخرى التي تستخدم للبـث الصوتي أو المرئي أو أي وسائل إعادة إنتاج أو نقل أخرى، وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية أو تصميم أو طراز أو خطة أو عملية إنتاج أو تركيبة سرية، أو لاستخدام، أو حق استخدام المعدات الصناعية، أو التجارية أو العلمية أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٤. لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧).

٥. تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في تلك الدولة المتعاقدة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة في دولة متعاقدة ترتبط بالحق الذي استحقت عنه الأتاوى، وكانت الأتاوى تتحملها هذه المنشأة المستقرة؛ فإن هذه الأتاوى تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة.

٦. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر، إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة؛ فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الأتاوى المشار إليه أخيرا فقط؛ وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)
الأرباح الرأسمالية

١. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تمثل جزءا من الأموال المخصصة لمباشرة نشاط منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله)، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣. الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات التي يتم تشغيلها في النقل الدولي أو في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة.

٤. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في:

(أ) أسهم – بخلاف الأسهم المدرجة في بورصة معترف بها- والتي تحقق نسبة تزيد على خمسين بالمائة (٥٠٪) من قيمتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أموال منقولة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو

(ب) فوائد شراكة أو ائتمان تحقق نسبة تزيد على خمسين بالمائة (٥٠٪) من قيمتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أموال منقولة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٥. الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال أخرى بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٤) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.

المادة (١٤)
الدخل من الوظيفة

١. مع مراعاة أحكام المواد (١٥) و (١٧) و (١٨)، الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا أديت الوظيفة على هذا النحو، فإن المكافأة التي يحصل عليها منها يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة أديت في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا في حالة:

(أ) أن يكون المتسلّم موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يومــا خــلال أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، و

(ب) أن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غيـر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، و

(ج) ألا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة لصاحب عمل كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣. على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة؛ فإن المكافأة التي يُحصل عليها مقابل وظيفة تمت تأديتها على ظهر سفينة أو في طائرة يقوم بتشغيلها مشروع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة.

المادة (١٥)
أتعاب المديرين

أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة أو هيئة مماثلة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١٦)
الفنانون والرياضيون

١. على الرغم من أحكام المادة (١٤)؛ فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات مثل المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة الصوتية أو المرئية أو موسيقيا، أو بصفته من الرياضيين؛ وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. إذا كان الدخل يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي بهذه الصفة ولا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر؛ فإن هذا الدخل – على الرغم من أحكام المادة (١٤) – يجوز أن تفرض عليـه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

٣. يُعفى الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من مباشرة أنشطة في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، إذا كانت الزيارة لهذه الدولة المتعاقدة يتم تمويلها بالكامل أو بصفة رئيسية من الأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو أحد أشخاصها القانونية.

المادة (١٧)
معاش التقاعد والدفعات السنوية

١. مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٨)، فإن معاش التقاعـــــد والمكافآت المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في الماضي وأي دفعات سنوية دفعت لهذا المقيم تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٢. يقصد بعبارة “الدفعات السنوية ” مبلغ معين يُدفع بصفة دورية في أوقات محددة في أثناء الحياة أو في أثناء مدة زمنية محددة أو مؤكدة وفقا لالتزام بالدفع مقابل تعويض نقدي مناسب وكامل بالنقود أو بما له قيمة نقدية.

٣. على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن معاشات التقاعد والمكافآت المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة وأي دفعات سنوية دفعت لهذا المقيم يجوز أن تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي نشأت منها إذا لم تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

المادة (١٨)
الخدمة الحكومية

١. (أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة بخلاف معاش التقاعد، التي تدفعها دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية أو أي شخص من أشخاص القانون العام لهذه الدولة إلى أي فرد مقابـل مـا أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو التقسيم أو السلطة أو شخص القانون العام، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

(ب) مع ذلك، تخضع هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قـــد تمــت تأديتها في هذه الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيما فيها، ويعتبر:

(١) من مواطني هذه الدولة؛ أو

(٢) لم يصبح مقيما في هذه الدولة المتعاقدة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.

٢. (أ) إن أي معاش يدفع من قبل دولة متعاقدة أو يدفع من أموال صندوق أنشأته هذه الدولة المتعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية أو أي شخص من أشخاص القانون العام لهذه الدولة إلى أي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو التقسيم أو السلطة أو شخص القانون العام يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

(ب) ومع ذلك، يخضع هذا المعاش للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيما في هذه الدولة المتعاقدة ومن مواطنيها.

٣. تطبق أحكام المواد (١٤) و (۱٥) و (١٦) و (۱۷) على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، وعلى المعاشات المدفوعة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية أو أي شخص من أشخاص القانون العام لهذه الدولة.

المادة (١٩)
الطلبة والمتدربون

المبالغ التي تدفع لطالب أو متدرب مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة، مقيم أو كان مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكان قد حضر إلى الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه فيها؛ وذلك لتغطية مصاريف إعاشته أو تعليمه أو تدريبه لن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا، بشرط أن تكون هذه المدفوعات قد نشأت من مصادر خارج هذه الدولة المتعاقدة.

المادة (٢٠)
الأنواع الأخرى من الدخل

١. عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، أيا ما كان منشؤها، والتي لـم يـتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٢. لا تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل – بخلاف الـدخـل مـن الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية – إذا كان المالك المستفيد لهذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

المادة (٢١)
قواعد متفرقة تسري على أنشطة محددة خارج الحدود

١. تسري أحكام هذه المادة بالرغم من أي حكـم آخـر مـن هـذه الاتفاقية إذا كانت الأنشطة (التي تسمى في هذه المادة بـ “الأنشطة ذات الصلة”) تمارس خارج الحدود فيما يتعلق باستكشاف واستغلال قاع البحر وباطن أرضه ومواردهما الطبيعية الكائنة في دولة متعاقدة.

٢. يعتبر أي مشروع لدولة متعاقدة يمارس أنشطة ذات صلة في الدولـــة المتعاقدة الأخرى – مع مراعاة الفقرة (٣) – أنه يمارس النشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها.

٣. لن تعتبر الأنشطة ذات الصلة التي يمارسها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين (٣٠) يوما خلال أي فترة اثني عشر (١٢) شهرا ، أنها تشكل ممارسة نشاط عن طريق منشأة مستقرة كائنة في الدولة المتعاقدة. ولأغراض هذه الفقرة:

(أ) إذا ارتبط مشروع دولة متعاقدة يباشر أنشطة ذات صــــلة فـي الدولة المتعاقدة الأخرى بمشروع آخر يباشر أنشطة مماثلة بصفة جوهرية في تلك الدولة، فيعتبر المشروع السابق أنه يمارس كل هذه الأنشطة للمشروع الأخير إلا بالقدر الذي تكون فيه هذه الأنشطة تتم ممارستها في نفس وقت أنشطته ذاتها؛

(ب) يعتبر أي مشروع على أنه يرتبط بمشروع آخر إذا شارك بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأس مال المشروع الآخر، أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأس مال المشروعين.

٤. الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة ترتبط بأنشطة ذات صلة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز – إلى القدر الذي تكون فيه هذه الواجبـات تمـت تأديتها خارج الحدود في الدولة المتعاقدة الأخرى- أن تفرض عليهـا الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٥. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في:

(أ) حقوق الاستكشاف أو الاستغلال؛ أو

(ب) أسهم (أو أدوات مماثلة تستمد قيمتها أو الجزء الأكبر من قيمتها بطريق مباشر أو غير مباشر من هذه الحقوق، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

يقصد بـ “حقوق الاستكشاف أو الاستغلال” في هذه الفقرة حقوق في أصول يتم إنتاجها باستكشاف أو استغلال المصادر الطبيعية في قاع البحر أو باطنه في الدولة المتعاقدة الأخرى بما يشمل حقوق الحصول على فوائد من هذه الأصول أو لمصلحتها.

الفصل الرابع
طرق لإزالة الازدواج الضريبي

المادة (٢٢)
إزالة الازدواج الضريبي

١. يتم تجنب الازدواج الضريبي في سلطنة عُمان كما يأتي:

إذا حصل مقيم في سلطنة عُمان على دخل  يجوز أن يخضع للضريبة في إيرلندا بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية؛ فإن سلطنة عُمان تسمح بخصم مبلغ مـن الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في إيرلندا إما مباشرة أو بإجراء الخصم، إلا أن ذلك الخصم لا يجوز أن يزيد على ذلك الجزء من الضريبة (كما هي محسوبة قبل الخصم) الذي ينسب إلى الدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في إيرلندا.

٢. مع مراعاة أحكام قوانين إيرلندا المتعلقة بالسماح بائتمان مقابل ضريبة إيرلندية لضريبة واجبة السداد في إقليم خارج إيرلندا (والتي لا تؤثر على المبدأ العام لهذه الاتفاقية) كما يأتي:

(أ) ضريبة عُمان واجبة السداد وفقا لقوانين سلطنة عُمان وبالمتماشي مع هذه الاتفاقية، سواء بطريق مباشر أو عن طريق الخصم على الأرباح أو الدخل أو المكاسب من مصادر داخل سلطنة عُمان (تستثنى في حالة أرباح الأسهم الضريبة الواجبة السداد المتعلقة بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم) يسمح بها كائتمان مقابل أي ضريبة إيرلندية يتم حسابها بالإشارة لذات الأرباح أو الدخل أو المكاسب التي تحسب الضريبة العُمانية بالرجوع إليها؛

(ب) في حالة أرباح الأسهم التي تدفعها شركة تقيم في سلطنة عُمان لشركة مقيمة في إيرلندا، وتسيطر بطريق مباشر أو غير مباشر على خمسة بالمائة (٥٪) أو أكثر من قوة التصويت في الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، يؤخذ عند الحسم في الحسبان – بالإضافة لأي ضريبة عُمانية سمح بحسمها بموجب أحكام الفقرة الفرعية (أ) – الضريبة العُمانية الواجبة السداد بواسطة الشركة التي تتعلق بها الأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣. لأغراض الفقرتين (١) و (٢)، تعتبر الأرباح والدخل والمكاسب الرأسمالية التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة التي يجوز أن تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لهذه الاتفاقية أنها قد تحققت من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٤. في حالة إعفاء الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة وفقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لهذه الدولة المتعاقدة – مع ذلك- أخذ الدخل المعفى في الاعتبار عند حساب مبلغ الضريبة علـى متبقي دخل هذا المقيم.

الفصل الخامس
أحكام خاصة

المادة (٢٣)
الحق في الحصول على مزايا

١. على الرغم من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية لا تمنح أي مزية وفقا لهذه الاتفاقية فيما يتعلق ببند من الدخل إذا كان من المعقول استنتاج – مع مراعاة جميع الوقائع والظروف – أن الحصول على تلك المنفعة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيبات أو معاملة قادت بطريق مباشر أو غير مباشر إلى حصول تلك المنفعة – ما لم يثبت أن منح هذه المنفعة في هذه الظروف يتماشى مع هدف وغرض الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

٢. في حالة حرمان شخص من منفعة وفقا لهذه الاتفاقية بموجب الفقرة (١)، فإن السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي كانت ستمنح هذه المنفعة ستعامل هذا الشخص مع ذلك على أنه مستحق لهذه المنفعة أو لمزايا مختلفة فيما يتعلق ببند محدد من الدخل – إذا حددت هذه السلطة المختصة – بناء على طلب من ذلك الشخص وبعد الأخذ في الاعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة – أن يمنح هذه المزايا التي كانت ستمنح في غياب المعاملة أو الترتيب المشار إليه في الفقرة (١).

٣. يجب على السلطة المختصة في دولة متعاقدة مشـاورة السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى قبل حرمان أي منفعة بموجب الفقرة (١) أو رفض الطلب المرفوع وفقا للفقرة (٢).

المادة (٢٤)
عدم التمييز

١. لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات أخرى تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن يوجدون في الظروف ذاتها وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة. وتسري هذه الأحكام – على الرغم من أحكام المادة (١) – أيضا على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

٢. لا يجوز إخضاع الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في دولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأي ضرائب أو التزامات أخرى تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المعنية ممن يوجدون في الظروف ذاتها وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة.

٣. لا تخضع أي منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تمارس الأنشطة ذاتها. ولا يفسر هذا النص على أنه يلزم أي دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي بدلات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض الضرائب تبعا للحالة المدنية أو الأعباء العائلية والتي تمنحها للمقيمين فيها.

٤. باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) أو الفقرة (٧) من المادة (١١) أو الفقرة (٦) من المادة (١٢)؛ فإن فوائد الديون والأتاوى والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع وفقا للشروط ذاتهــا كمـا لـو كانــت قـــد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٥. مشروعات أي دولة متعاقدة والتي يملك رؤوس أموالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٦. تسري أحكام هذه المادة – على الرغم من أحكام المادة (٢) – على الضرائب من أي نوع وصفة.

المادة (٢٥)
إجراءات الاتفاق المتبادل

١. إذا اعتبر شخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهمـا تـؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضريبة عليه بمـا يخالف أحكـام هـذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن المعالجات التي ينص عليها القانون الداخلي لهاتين الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في أيّ من الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض القضية خلال (٣) ثلاث أعوام من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة تخالف أحكام الاتفاقية.

٢. إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها؛ وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك؛ فإنها تسعى إلى التوصل لحل القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عـن مـدد التقادم المحددة في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.

٣. تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، كما يجوز لهما التشاور معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

٤. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة فيما بينهما؛ بغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم المحدد في الفقرات السابقة.

المادة (٢٦)
تبادل المعلومات

١. تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات بالقدر اللازم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو لتنفيذ القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع وصفة التي تفرض نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو تقسيماتهما السياسية أو سلطاتهما المحلية وذلك في الحدود التي لا تكون فيها هذه الضرائب غير متفقة مع أحكـام الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادتين (١) و (٢) من هذه الاتفاقية.

٢. تعامل أي معلومات تحصل عليها أي دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة المتعاقدة، ويُفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو تحديد الاستئنافات فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، أو بالمراقبة على ما ذكر أعلاه. وعلى أولئك الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ولكن يجوز إفشاء سريتها عند نظر الدعاوى القضائية العمومية أمام المحاكم أو عند إصدار الأحكــام القضائية. وبالرغم مما سبق، يجوز استخدام المعلومات التي تتسلمها دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يجوز استخدام هذه المعلومات بموجب قوانين الدولتين المتعاقدتين وبموجب تخويل من السلطة المختصة للدولة المزودة بالمعلومات.

٣. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة على أنهما تفرضان التزاما على الدولة المتعاقدة سواء:

(أ) لتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسة الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ب) لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات المعتادة للإدارة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ج) لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء سرية أي حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو سر مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.

٤. عند طلب معلومات من قبل دولة متعاقدة بموجب هذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستعمال إجراءاتها في جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو لم تحتج تلك الدولة المتعاقدة الأخرى هذه المعلومات لأغراض ضريبتها الخاصة. يخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة لتقييدات الفقرة (٣) من هذه المادة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر هذه التقييدات على أنها تسمح لدولة متعاقدة برفض إعطاء معلومات فقط لأنه ليس لها اهتمام داخلي في هذه المعلومات.

٥. لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على أنها تسمح لدولة متعاقدة برفض إعطاء معلومات فقط لأن المعلومات محفوظة لدى مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو ممثل أو شخص يتصرف في وكالة أو قدرة ائتمانية، أو بسبب أن (المعلومات) لها علاقة بمصالح الملكية في أحد الأشخاص.

المادة (٢٧)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون

لا يترتب على هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المسؤولين القنصليين المقررة بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة (٢٨)
ملحق الاتفاقية

يعتبر الملحق المرفق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

الفصل السادس
أحكام نهائية

المادة (٢٩)
سريان الاتفاقية

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونها لنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وتسري هذه الاتفاقية من تاريخ آخر هذين الإخطارين، وحينئذ تكون الاتفاقية نافذة وفقا لما يأتي:

(أ) في سلطنة عُمان:

(١) فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: للمبالغ المدفوعة أو المضافة في الحساب في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة تاريخ سريان الاتفاقية؛

(٢) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة تاريخ سريان الاتفاقية.

(ب) في إيرلندا:

(١) فيما يتعلق بضريبة الدخل والضريبة الاجتماعية الشاملة وضريبة المكاسب الرأسمالية عن أي سنة ربط تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة تاريخ سريان هذه الاتفاقية؛

(٢) فيما يتعلق بضريبة الشركات عن أي سنة مالية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة تاريخ سريان هذه الاتفاقية؛

المادة (٣٠)
إنهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية نافذة لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتوجيه إخطار كتابي بالإنهاء قبل (٦) ستة أشهر على الأقل، قبـل نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء فترة (٥) خمسة أعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ؛

وفي هذه الحالة يوقف سريان الاتفاقية:

(أ) في سلطنة عُمان:

(١) فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: للمبالغ المدفوعة أو المضافة في الحساب في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التي تلي مباشرة تلك السنة التي قدم فيها هذا الإخطار بالإنهاء؛ و

(٢) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التي تلي مباشرة تلك السنة التي قدم فيها هذا الإخطار بالإنهاء.

(ب) في إيرلندا:

(١) فيما يتعلق بضريبة الدخل والضريبة الاجتماعية الشاملة وضريبة المكاسب الرأسمالية عن أي سنة ربط تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التي تلي مباشرة تلك السنة التي قدم فيها هذا الإخطار بالإنهاء؛ و

(٢) فيما يتعلق بضريبة الشركات عن أي سنة مالية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التي تلي مباشرة تلك السنة التي قدم فيها هذا الإخطار بالإنهاء؛

إثباتا لما تقدم؛ قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مسقط، في اليوم الخميس من ٢٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٣ مايو ٢٠٢٤م، من نسختين أصليتين متطابقتين باللغتين العربية والإنجليزية، ويكون للنصين حجية متساوية؛ وفي حالة الاختلاف بين النصوص أو التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن
سلطنة عمان
عن
إيرلندا

ملحق الاتفاقية بين سلطنة عُمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

في يوم التوقيع على الاتفاقية بين سلطنة عُمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، اتفق الطرفان الموقعان على الأحكام الآتية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المشار إليها:

١. بالإشارة إلى الاتفاقية:

في حالة استحقاق أي شراكة – بموجب أي من أحكام هذه الاتفاقية- لإعفاء من ضريبة إيرلندا على أي دخل لكونها مقيمة في سلطنة عُمان، فإن هذا الحكم لا يفسر حق إيرلندا بالتقيد في فرض الضريبة على أي عضو من الشراكة بصفته شخصا مقيما في إيرلندا لأغراض الضريبة الإيرلندية (سواء أكان مقيما كذلك في سلطنة عُمان الأغراض الضريبة العُمانية)، على نصيبه من دخل الشراكة، ولكن سيعتبر هذا الدخل – وفقا لأغراض المادة (٢٢) – دخلا من مصادر داخل سلطنة عُمان.

٢. فيما يتعلق بالمادة (٤):

لن يعتبر أي صندوق تعاقدي مشترك مؤسس في إيرلندا مقيما في إيرلندا، وسيعامل على أنه شفاف ماليا لأغراض منح مزايا الاتفاقية.

٣. فيما يتعلق بالمادة (٤) يكون مفهوما أنه يحق للأفراد التالين الذين ينظر إليهم كمقيمين في سلطنة عمان المطالبة بالمزايا التي توفرها هذه الاتفاقية:

(أ) أي فرد له موطن أو إقامة في سلطنة عُمان ومن مواطنيها أو ظل مقيما في سلطنة عُمان لفترة (٥) خمسة أعوام أو أكثر؛

(ب) أي فرد يتعين عليه دفع ضريبة دخل في سلطنة عُمان بسبب موطنه أو إقامته أو أي اعتبار آخر ذي طبيعة مماثلة في حالة تلقي ذلك الفرد للدخل.

٤. فيما يتعلق بالمواد (٤) و (١٦) و (١٨):

لأغراض الفقرة (١) من المادة (٤)، والفقرة (۳) من المادة (١٦)، والمادة (١٨)، يكون مفهوما أن مصطلح “شخص القانون العام” ينطبق فقط على سلطنة عُمان، ويقصد به كيان يتم تأسيسه بموجب مرسوم سلطاني لسلطنة عُمان، ويكون مملوكا بالكامل لحكومة سلطنة عُمان.

٥. بالإشارة إلى المادة (٦):

يكون مفهوما أن عبارة “زراعة” تشمل تربية وزراعة الأسماك.

٦. بالإشارة إلى المادة (٧):

يكون مفهوما أن أحكام الفقرة (٣) لا تمنع الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة من تطبيق قوانين وقواعد تلك الدولة المتقاعدة المتعلقة بالخصومات عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة المستقرة لأغراض الضريبة لتلك الدولة المتعاقدة.

٧. بالإشارة إلى الفقرة (٣) من المادة (١٢):

يكون مفهوما أن مصطلح “استخدام أو الحق في استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية” لا يشمل إيجار طائرات أو محركات طائرات.

٨. بالإشارة إلى الفقرة (٥) من المادة (١٣):

في حالة قيام أي فرد:

(أ) بالتوقف عن كونه مقيما في دولة متعاقدة،

(ب) بالتصرف في ملكية اكتسبت قبل اليوم الأول من السنة التي توقف فيها عن كونه مقيما في الدولة المتعاقدة كما تمت الإشارة إليه في الفقرة الفرعية (أ)، و

(ج) بأن يصبح مقيما مجددا في الدولة المتعاقدة خلال (٥) خمسة أعوام من توقف كونه مقيما بتلك الصفة،

فلن تؤثر أحكام الفقرة (٥) على حق الدولة المتعاقدة في فرض ضريبة على الفرد وفقا لقانونها بالإشارة إلى ذلك التصرف.