التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٣ بخضوع العاملين في اللجنة الأولومبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

2013/53 53/2013 ٢٠١٣/٥٣ ٥٣/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومية العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تسري على شاغلي الوظائف الدائمة من العمانيين العامين في اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.
وتلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل حصيلة الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة إلى صندوق معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من بلغ سن الستين ولا زال على رأس عمله في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم.

المادة الثانية

تقوم وزارة المالية بسداد التكلفة المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى صندوق معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣١) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٣م.
2013/53 53/2013 ٢٠١٣/٥٣ ٥٣/٢٠١٣