أمر منح وسام
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح أوسمة لكل من:
م | الاسم | الوسام |
١ | جلالة الملك / لويس فيليب ليوبولد ماري | وسام آل سعيد |
٢ | جلالة الملكة / ماتيلد ماري كريستين | وسام عمان الأول |
٣ | معالي / بيتر دي روفر | وسام نهضة عمان (الدرجة الأولى) |
٤ | دولة / ألكسندر دي كرو | |
٥ | معالي / تيني فان دير سترايتن | وسام عمان المدني (الدرجة الثانية) |
٦ | معالي / برنارد كوينتن | |
٧ | السفير / فينسنت هاوسلاو | وسام نهضة عمان (الدرجة الثانية) |
٨ | السفيرة / دومينيك مينور | |
٩ | اللواء / لوك دي مايسشالك | وسام عمان العسكري (الدرجة الثانية) |
١٠ | اللواء / جويدو هارت | |
١١ | المستر / خافيير بيرت | وسام نهضة عمان (الدرجة الثانية) |
١٢ | المقدم / توم دي فيشاوير | وسام عمان العسكري (الدرجة الثانية) |
١٣ | المس / ثيودورا جينتزيس | وسام النعمان (الدرجة الأولى) |
١٤ | سعادة السفير / باسكال غريكوار | وسام عمان العسكري (الدرجة الثانية) |
١٥ | الفريق بحري / جان دي بويرمي | |
١٦ | السفير / هوبيرت روزين | وسام النعمان (الدرجة الثانية) |
١٧ | السفير / جيرويان كوريمان | |
١٨ | المس / كاثي بركس | وسام عمان المدني (الدرجة الرابعة) |
١٩ | المستر / جيليس ماهياو | |
٢٠ | المس / صوفي لافو |
وذلك بمناسبة زيارة جلالته – أعزه الله – لمملكة بلجيكا (زيارة دولة).
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١ من جمادى لآاآخرة ١٤٤٦هـ، الموافق ٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.