التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح أوسمة لكل من:

م الاسم الوسام
١ جلالة الملك /  لويس فيليب ليوبولد ماري وسام آل سعيد
٢ جلالة الملكة /  ماتيلد ماري كريستين وسام عمان الأول
٣ معالي /  بيتر دي روفر وسام نهضة عمان (الدرجة الأولى)
٤ دولة /  ألكسندر دي كرو
٥ معالي /  تيني فان دير سترايتن وسام عمان المدني (الدرجة الثانية)
٦ معالي /  برنارد كوينتن
٧ السفير /  فينسنت هاوسلاو وسام نهضة عمان (الدرجة الثانية)
٨ السفيرة /  دومينيك مينور
٩ اللواء /  لوك دي مايسشالك وسام عمان العسكري (الدرجة الثانية)
١٠ اللواء /  جويدو هارت
١١ المستر /  خافيير بيرت وسام نهضة عمان (الدرجة الثانية)
١٢ المقدم /  توم دي فيشاوير وسام عمان العسكري (الدرجة الثانية)
١٣ المس /  ثيودورا جينتزيس وسام النعمان (الدرجة الأولى)
١٤ سعادة السفير /  باسكال غريكوار وسام عمان العسكري (الدرجة الثانية)
١٥ الفريق بحري /  جان دي بويرمي
١٦ السفير /  هوبيرت روزين وسام النعمان (الدرجة الثانية)
١٧ السفير /  جيرويان كوريمان
١٨ المس /  كاثي بركس وسام عمان المدني (الدرجة الرابعة)
١٩ المستر /  جيليس ماهياو
٢٠ المس /  صوفي لافو

وذلك بمناسبة زيارة جلالته – أعزه الله – لمملكة بلجيكا (زيارة دولة).

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١ من جمادى لآاآخرة ١٤٤٦هـ، الموافق ٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.