التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام آل سعيد لفخامة الرئيس /  رجب طيب أردوغان “رئيس جمهورية تركيا” وذلك بمناسبة زيارة جلالته للجمهورية التركية (زيارة دولة)، وتقديرا من لدن جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – لفخامته، واعتزازا بعمق أواصر الصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.