التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع رفع كفاءة طريق سناو – محوت – الدقم

2013/71 71/2013 ٢٠١٣/٧١ ٧١/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع رفع كفاءة طريق سناو – محوت – الدقم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٣م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع رفع كفاءة طريق سناو – محوت – الدقم

تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – بإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، وتزامنا مع مشروع إنشاء مدينة الدقم الاقتصادية وميناء الدقم والحوض الجاف وما يصاحب ذلك من ازدياد في الحركة التجارية والمرورية من وإلى مدينة الدقم، قامت وزارة النقل والاتصالات بالبدء في تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق سناو – محوت – الدقم، بطول (٣٢٧)كم.

ويحقق المشروع الأهداف الآتية:
– تعديل مسار الطريق بحيث يتفادى المناطق المأهولة بالسكان في سناو وبرزمان والعيون.
– تصميم الطريق ليكون سالكا للمرور في جميع حالات الطقس، بحيث لا تتوقف الحركة المرورية عند هطول الأمطار وجريان الأودية.
– زيادة عرض الطريق ليستوعب حركة الشاحنات مع تصميم طبقات الرصف لتستوعب الأحمال المحورية الثقيلة.

ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الآتية:
– تنفيذ حارتين أسفلتيتين بعرض (٧,٥)م، بواقع (٣,٧٥)م لكل حارة، وأكتاف أسفلتية من كلا الجانبين بعرض (٢,٥٠)م، وأكتاف ترابية بعرض (٢)م.
– إنشاء عدد (٦) ستة دوارات لتسهيل الحركة الالتفافية والحركة المرورية على جانبي الطريق بشكل آمن، ويحقق السلامة المرورية، خدمة لحركة المرور الجانبية.
– إنشاء عبارات صندوقية لتصريف مياه الأودية في (٣٣٦) ثلاثمائة وستة وثلاثين موقعا.
– تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية من دهانات وإشارات مرورية وحواجز معدنية وخرسانية.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2013071

2013/71 71/2013 ٢٠١٣/٧١ ٧١/٢٠١٣