نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠٧ بإنشاء درجة خاصة باسم الدرجة الرفيعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين ناصر بن خميس بن علي الجشمي وكيلا لوزارة المالية ويمنح الدرجة الخاصة الرفيعة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٣م.
2013/76 76/2013 ٢٠١٣/٧٦ ٧٦/٢٠١٣