نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى العميد الطبيب / سيف بن زاهر بن سيف السالمي إلى رتبة لواء، ويعين رئيسا لشؤون الوحدة الطبية الخاصة في شؤون البلاط السلطاني.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.