نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين حسين بن علي بن عبد اللطيف مستشارا في المكتب الخاص بمرتبة وزير.
المادة الثانية
يعين السيد الدكتور سلطان بن يعرب بن قحطان البوسعيدي مستشارا في المكتب الخاص بمرتبة وزير.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.