استنادا إلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه، النص الآتي:
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٢) عامين من تاريخ العمل بها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٠) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٥م.