نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ بتحديد أيام الإجازات الرسمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (د) من (أولا) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ المشار إليه، البند الآتي:
د- اليوم الوطني لسلطنة عمان. | (٢٠) و (٢١) من شهر نوفمبر. |
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان