التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٠ بتعديل قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩

2000/69 69/2000 ٢٠٠٠/٦٩ ٦٩/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه.

مادة (٢)

تستبدل كل من عبارة “قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات” وعبارة “ضريبة الأرباح على المؤسسات” بعبارة “قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية” وبعبارة “ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية” أينما وردتا في قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه، أو في غيره من القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيما عدا:

١- التعديلات الخاصة بمعدلات الضريبة الواردة في المادة ٣ من القانون، فتطبق – فيما يتعلق بالمؤسسات التجارية والصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم – على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتحقق أو تنشأ خلال أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من هذا التاريخ.

٢- التعديل الوارد في المادة ٥ من القانون، فيطبق على المؤسسات التجارية والصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠.

ويكون سريان الضريبة على المؤسسات المهنية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الضريبية ٢٠٠١ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠١.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م.

 

تعديلات قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية

١- يستبدل بنصوص المواد أرقام (١) و(٣) و(٥) من القانون رقم ٧٧ / ٨٩ المشار إليه النصوص الآتية:

“مادة (١)

تفرض الضريبة على الدخل الضريبي الذي يكون قد تحقق أو نشأ في عمان، أو الذي يفترض الأمين العام للضرائب أنه تحقق أو نشأ فيها، لأي مؤسسة يملكها أو يستغلها شخص طبيعي بمفرده، وذلك عن كل سنة ضريبية.
ويقصد بالمؤسسة – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل مؤسسة تجارية أو صناعية أو مهنية تباشر نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا يهدف إلى الكسب يمارس في عمان على وجه الاستقلال.
ويقصد بالنشاط المهني – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل نشاط يقوم على عنصري العمل ورأس المال ويعتمد بصفة أساسية على العنصر الأول، وينطوي على الممارسة الشخصية لبعض أنواع الفنون والعلوم، كالطب والهندسة، والمحاماة، والمحاسبة والمراجعة، والخبرة، وغيرها من المهن الحرة التي يتوافر فيها العناصر المشار إليها.”

“مادة (٣)

يكون سريان الضريبة على المؤسسات التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي غير عماني بمفرده، وفقا للمعدلات الواردة في الفقرة (٢) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.”

“مادة (٥)

لا تسري الضريبة على توزيعات الأرباح التي تحصل عليها المؤسسة عما تملكه من أسهم في رأسمال أي شركة.”

٢- تستبدل كل من كلمة “المؤسسات” وكلمة “المؤسسة” بعبارة “المؤسسات التجارية والصناعية” وبعبارة “المؤسسة التجارية والصناعية” أينما وردتا في المادتين (٢) و٦ مكررا (١) من القانون رقم ٧٧ / ٨٩ المشار إليه.

٣- يضاف بند جديد “ز” إلى الفقرة ٢ من المادة ٥ مكررا من القانون رقم ٧٧ / ٨٩ المشار إليه نصه الآتي:

“ز- التعليم الجامعي والعالي الذي تباشره الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة – التي تتخذ شكل مؤسسة تجارية وتنشأ وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.”

٤- تضاف مادة جديد برقم ٥ مكررا (١) إلى القانون رقم ٧٧ / ٨٩ المشار إليه نصها الآتي:

“مادة ٥ مكررا (١)

دون إخلال بالإعفاءات السابقة تعفى من الضريبة المؤسسة التجارية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده وتباشر نشاطها في الملاحة البحرية، وذلك اعتبارا من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠.”

٥- تضاف مادة جديدة برقم ٦ مكررا (٢) إلى القانون رقم ٧٧ / ٨٩ المشار إليه نصها الآتي:

“مادة ٦ مكررا (٢)

تلتزم كل مؤسسة تقوم بدفع أي مبالغ من الأنواع المنصوص عليها في الفقرة رقم ٣ / ج من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، إلى أي شركة أجنبية ليست لها منشأة مستقرة في عمان، بخصم ضريبة الدخل على الشركات المحددة وفقا للفقرة رقم ٣ / ج من الجدول الثاني المشار إليه، وتوريدها إلى الأمانة العامة للضرائب وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية.
وفي حالة إخلال المؤسسة بالتزامها بخصم ضريبة الدخل على الشركات المستحقة وتوريدها تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد أرقام ٢٧ و٣٠ و٣١ و٣٢ و٣٩ من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.”

٦- تضاف مادة جديدة برقم ٦ مكررا (٣) إلى القانون رقم ٧٧ / ٨٩ المشار إليه نصها الآتي:

“مادة ٦ مكررا (٣)

يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية قائمة بالمهن الحرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (١) من هذا القانون تخطر بها الوزارات والجهات الحكومية.
وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية التي تختص بإصدار تراخيص مزاولة المهن الحرة المشار إليها بإخطار الأمانة العامة للضرائب ببيان التراخيص التي أصدرتها، على أن يكون الإخطار ببيان التراخيص الدائمة وتجديدها أو إلغائها أو انتهائها كل ستة أشهر، وببيان التراخيص المؤقتة فور اصدارها، وذلك وفقا لما تحدده الأمانة العامة للضرائب.”

2000/69 69/2000 ٢٠٠٠/٦٩ ٦٩/٢٠٠٠