استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية البحرية العمانية”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.
ملخص نظام الجمعية البحرية العمانية
اسم الجمعية:
الجمعية البحرية العمانية.
رقم وتاريخ إشهار الجمعية:
(٨٠ / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ٢٠ من شعبان ١٤٤٦هـ، الموافق ١٩ من فبراير ٢٠٢٥م.
رقم القيد:
(١٨٦).
أهداف الجمعية:
تعمل الجمعية في مجال القطاع البحري وتهدف إلى:
١ – إبراز أهمية المجال البحري في سلطنة عمان.
٢ – التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المجال البحري.
٣ – توفير الكادر المتخصص في المجال البحري للجهات المختلفة وتقديم المشورة والدعم حسب الحاجة.
٤ – أن تكون حلقة وصل بين الجهات المختلفة في سلطنة عمان فيما يخص العمل البحري.
٥ – الاهتمام بالكوادر العاملة في المجال البحري.
٦ – تشجيع الشباب وتعريفهم بالعمل في المجال البحري.
٧ – التشجيع على التدريب والتطوير المهني في المجال البحري.
٨ – نشر الوعي والمعرفة بالمجال البحري.
إدارة الجمعية:
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (٥ – ١٢) عضوا، وتكون مدته سنتين، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويتهم لفترتين متتاليتين فقط، ويمكن إعادة انتخابهم بعد مضي فترة.
موارد الجمعية:
تتكون موارد الجمعية من:
١ – اشتراكات الأعضاء.
٢ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.
٣ – إيرادات الأنشطة والفعاليات.
٤ – الإعانات الحكومية.
٥ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.