استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو وظيفة أخصائي حماية بيانات شخصية في المديرية العامة للسياسات والحوكمة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.