التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك

2025/45 45/2025 ٢٠٢٥/٤٥ ٤٥/٢٠٢٥

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١ بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ المشار إليه، الوظائف الآتية:

٤٩ – مدير دائرة تقييم الأعمال الميدانية بالأسواق.

٥٠ – مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق.

٥١ – مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق.

٥٢ – مدير مساعد لدائرة الشكاوى للمركبات والإلكترونيات.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.